رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الدستور" ترصد 5 استفسارات تلقاها اتحاد البنوك عن الضمانات المنقولة

جريدة الدستور

تلقى اتحاد بنوك مصر استفسارات وملاحظات من البنوك، بشأن التطبيق الصحيح لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة وحصلت "الدستور" على نسخة من هذه الاستفسارات والرد عليها.

كان الاستفسار الأول بشأن "هل يحل التسجيل في سجل الضمانات محل التأشير بالرهن في السجل التجاري، خاصة أنه لم يتم إلغاء القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع ورهن المحل التجاري الذي ألزم قيد الرهن التجار في السجل التجاري خلال 15 يوما، وإلا كان باطلا، وهل يستلزم تسجيل الضمانات في السجل أن يكون عقد الرهن موثقا في الشهر العقاري من عدمه؟".

وجاء رد الاتحاد: أجاز قانون تنظيم الضمانات المنقولة أن يتم شهر الحقوق على المنقولات الخاصة بالشركة أو المشروع في سجل الضمانات المنقولة، وفي هذه الأيام لا يلزم إعادة شهرها مرة أخرى بالسجل التجاري، وفي حالة الشهر بسجل الضمانات فإن الدائنين يستفيدون من المميزات الواردة بالقانون، وأهمها الامتياز والأولوية التي يمنحها القانون للدائن الذي أشهر حقوقه به عن أي قانون آخر، بالإضافة إلى الأحكام الميسرة والسريعة المتعلقة بالتنفيذ على المنقول الضامن، مقارنة بالأحكام المنظمة للرهون في القوانين السابقة.

وفي حالة رغبة الدائن في رهن حقوقه على المحل التجاري الخاص، وفقًا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها، فلا يوجد إلزام على الدائن بإعادة شهرها مرة أخرى بسجل الضمانات المنقولة.

وفيما يتعلق بمدى وجوب توثيق عقد الرهن في الشهر العقاري، لشهر الحقوق بسجل الضمانات المنقولة، فإنه وفقا لقانون تنظيم الضمانات المنقولة، فلا يلزم توثيق عقد الضمان بالشهر العقاري لإمكان الإشهار بسجل الضمانات المنقولة.

وجاء الاستفسار الثاني: إذا تم توثيق بالشهر العقاري والتأشير في السجل التجاري للشركة المقترضة بهذا الرهن، بدون التسجيل في سجل الضمانات، فماذا سيكون الوضع في هذه الحالة؟ هل سيمتنع مكتب السجل التجاري عن التأشير بالرهون التجارية؟

الرد: لا يوجد إلزام على الدائن بشهر حقوقه بسجل الضمانات المنقولة، حيث أن الشهر بسجل الضمانات المنقولة اختياري، للاستفادة من المزايا التي تضمنها القانون، وبالتالي فللدائنين إشهار حقوقهم وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940، ولكنهم في هذه الحالة لن يستفيدوا من المميزات الواردة بقانون الضمانات المنقولة، والتي سبق توضيحها وأهمها الامتياز الذي يسبق كافة الدائنين.

الاستفسار الثالث: إذا كان رهنًا تجاريًا مؤشر به في السجل التجاري لأحد المقترضين قبل إنشاء السجل، ثم قامت جهة أخرى بتسجيل رهن جديد على ذات المنقولات في سجل الضمانات لنفس المقترض.. من يكون له حق الأولوية في تلك الحالة؟

الرد: في البداية يجب على الدائن التحقق من مدى وجود حقوق مشهرة على المنقولات التي سيقوم بتمويلها، قبل قيامه بشهر حقوقه على المنقولات، سواء تم الشهر وفقا لقانون الضمانات المنقولة، أو وفقا لقانون السجل التجاري، وذلك للتأكد من وجود حقوق مشهرة من عدمه حفاظا على حقوقه.

الاستفسار الرابع: ما موقف الرهن الحيازي للآلات وإثبات التاريخ في الشهر العقاري، مقارنة بالتسجيل في سجل الضمانات المنقولة.. وما هي الفوائد العائدة في هذا الخصوص من التسجيل في سجل الضمانات المنقولة للمقرض؟

الرد: أوضح قانون تنظيم الضمانات المنقولة أنه إذا قام أحد الدائنين برهن أحد منقولات مدينة رهنا حيازيا، اقتضاء لحق له، فتسري على هذا الرهن أحكام القانون الذي نشأ بموجبه، وأنه حال رغبة الدائن في شهر رهنه في سجل الضمانات المنقولة فتسري أحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة فيما يتعلق بالأولوية والتنفيذ على هذه المنقولات.

الاستفسار الخامس: من المقرر عدم جواز قبول إنشاء ضمان على السفن حيث يخضع قيدها لناظم قانوني خاص، علما بأنه طبقا للقانون البحري لا تعد المراكب النيلية سفنا ولا تخضع لهذا القانون.. فما هو الوضع بالنسبة لها، وهل يجوز قيد رهنها في السجل؟

الرد: من المعلوم أن قانون تنظيم الضمانات المنقولة هو الشريعة العامة المنظمة لكافة أنواع شهر الحقوق على المنقولات، عدا المنقولات التي نظمت قوانين أخرى إجاراءات خاصة لشهرها، وبمراعاة ما أجازه قانون الضمانات المنقولة من إمكانية شهر مقومات المحل التجاري بالسجل، وبالتالي ففي حال عدم اعتبار المراكب النيلية من قبيل السفن التي نظم قانون التجارة البحرية رهنها فيجوز شهر الحقوق الواردة عليها بسجل الضمانات المنقلولة، وهي وغيرها من المنقولات التي لا توجد قوانين خاصة برهنها، باعتبارها من المنقولات التي يجوز القانون شهر حقوق عليها، والاستفادة من المزايا والتيسيرات التي تضمنها القانون حال الإشهار بالسجل.