رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالقانون...متى يحين إقامة دعوى تخيير الطفل في حق حضانته ؟

جريدة الدستور

قال مصطفى عبد الهادى المحامى المختص بشئون الأسرة، بأن هناك عدة شروط يجب توافرها في الحاضنة وفقا لقانون الأحوال الشخصية وهى أن تكون عاقلة بالغة، أمينة على المحضون ورعايته، تستطيع التفرغ له وقادرة على تربيته،غير مرتدة وغير متزوجة، وتبدأ مدة الحاضنة منذ ولادة الطفل وتستمر حتى بلوغ الطفل سن الخامسة عشرة وذلك وفق قانون رقم 4 لسنة 2005

كما أكد المختص بأن من له حق حضانة الطفل أمه، فأم الأم وإن علت، أم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنات الأخت الشقيقة، فبنات الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ، فالعمات، فخالات الأم، فخالات الأب، فعمات الأم، فعمات الأب،ويلتزم الحاضن بتمكين الطفل من رؤية ذويه إتفاقًا وإن رفض أو امتنع ينظمها القاضى

وأضاف " عبد الهادى " عند بلوغ الطفل أو الطفلة سن 15، يخيره القاضى فى رغبة البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد أو حتى تتزوج الصغيرة.