رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف يمنح القانون الرباعي العربي الحق في غلق المجال الجوي أمام قطر؟ (2 – 7)

 الدكتور محمد عبدالوهاب
الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي،

◄ انحصار اختصاصها فى تأمين السلامة الفنية والأمنية وانحسار اختصاصها بنظر نزاع الدول الأربع
◄سيادة الدول على أقليمها الجوى لا تتعلق بقواعد الطيران البصري والآلي فوق أعالي البحار وأقاليمها
◄الأرصاد الجوية للملاحة الجوية الدولية تؤكد اختصاص منظمة الإيكاو في المسائل الفنية فقط دون السيادية
◄عالم الطيران لا يخضع للحدود الجغرافية أو السياسية بل لخرائط الطيران لا تتصادم مع السيادة الكاملة للدول الأربع على اقليمها الجوى


حصلت "الدستور" على أول دراسة فقهية للمستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، عن الحقوق السيادي لـ"الرباعي العربي" بعنوان: (الحقوق السيادية للدول الأربع "مصر - الإمارات - السعودية - البحرين" في غلق مجالها الجوى ضد الطيران القطرى لحماية أمنها القومى من تدعيم وتمويل قطر للإرهاب، دراسة منهجية في ضوء قواعد القانون الدولى وإشكالية تنازع الاختصاص بين محكمة العدل الدولية ومنظمة الطيران المدنى).

هذا البحث يؤصل لفكرة إرهاب الدولة بإسناد علمى منهجى، وهى الفكرة المستجدة على الفكر الغربى، وهو أول بحث عربى– نظرًا لحداثة النزاع- يؤكد حقوق الدول الأربع في غلق مجالها الجوى بأفكار قانونية جديدة مبتكرة في إطار قواعد القانون الدولى دعمًا للأمن القومى العربى السياج الذى يحمى الأمة العربية بعيدًا عن التفسير الخاطئ لإحدى المستنظمات الفنية التى أقحمت نفسها في ساحات الأمور الاستراتيجية السيادية التى تصون أمن هذه الدول وتحقق تطهير أراضيها من براثن الإرهاب وجرائمه.

ونعرض فيما يلى في الجزء الثانى لأهم عناصر هذا البحث الهام الذى يخص أربع دول عربية:

يقول الدكتور محمد خفاجى إنه بنظرة متأنية في الملاحق من الأول إلى الثامن عشر من اتفاقية الطيران المدني الدولي سنجد أنها تؤكد انحصار اختصاص منظمة الطيران المدنى فى مسائل تأمين السلامة الفنية والأمنية وانحسار اختصاصها بنظر النزاع بشأن غلق الدول الأربع المجال الجوى أمام الطيران القطرى لتدعيم قطر وتمويلها للإرهاب، وحتى يستبين لنا ذلك علينا أن نستعرض بإيجاز لتلك الملاحق ونعرض اليوم ل 9 ملاحق على النحو التالى:

الملحق الأول لاتفاقية الطيران المدني الدولي يتعلق بالنظام الوظيفى واجازة العاملين:

يتعلق الملحق الأول لاتفاقية الطيران المدني الدولي بالنظام الوظيفى وبإجازة العاملين وأهمها أنه لا يجوز الاستغناء عن الطيارين والعاملين الآخرين في مجال النقل الجوي سواء في الجو أو على الأرض، وستظل مهارتهم وتدريبهم هي الضمانات الأساسية للقيام بعمليات جوية تتسم بالكفاءة والسلامة.

كما أن التدريب الكافي للعاملين والإجراءات الوافية المستخدمة لإصدار الاجازات لهم من شأنها بث روح الثقة في العلاقات بين الدول، وتؤدى إلى الاعتراف بمؤهلات العاملين وبإجازاتهم وقبولها دوليًا، وإلى زيادة الثقة في الطيران بين المسافرين.

ويضيف يشتمل الملحق الأول لاتفاقية الطيران المدني الدولي على قواعد قياسية وتوصيات لإجازة أفراد طاقم القيادة (الطيارين والمهندسين والملاحين الجويين)، ومراقبي الحركة الجوية ومخابري اتصالات الطيران وفنيي الصيانة ومرحلي الطائرات وعلاوة على ذلك، تقدم أدلة التدريب المرجعية ذات الصلة المشورة إلى الدول بشأن نطاق وعمق المناهج التدريبية لضمان الحفاظ على الثقة في سلامة الملاحة الجوية وتعد القواعد القياسية الطبية الواردة في الملحق بتطلبها إجراء فحوص صحية دورية، بمثابة انذار مبكر ببعض الحالات الطبية المحتملة التي قد تؤدي إلى عجز، ولذا فهي تساهم في الحفاظ على الصحة العامة لأفراد طواقم القيادة والمراقبين الجويين.وبهذه المثابة فإن الملحق الأول تنحسر عنه اختصاص المنظمة بالفصل في النزاع بين الدول الأربع في مسائل السيادة الكاملة والمطلقة على أقليمها الجوى في سبيل حماية أمنها القومى من دولة قطر الداعمة والممولة للإرهاب.

الملحق الثاني لاتفاقية الطيران المدني الدولي يتعلق بقواعد الجو:

يتعلق الملحق الثاني لاتفاقية الطيران المدني الدولي بقواعد الجو فيجب أن يكون النقل الجوي آمنا وأن يتسم بالكفاءة.
وهذا يتطلب وجود مجموعة من قواعد الجو المتفق عليها دوليا، وترتيبًا على ما تقدم وضعت منظمة الإيكاو قواعد عامة وقواعد للطيران البصري وقواعد للطيران الآلي وتنطبق بدون استثناء فوق أعالي البحار وفوق أقاليم الدول مادامت لا تتعارض مع تنظيمات الدول التي يتم الطيران فوقها، ويكون قائد الطائرة مسئولا عن الالتزام بقواعد الجو. ويسمح بالطيران.(IFR ) أو لقواعد الطيران الآلي (VFR ) يجب أن يكون تشغيل الطائرة طبقًا للقواعد العامة ولقواعد الطيران البصري.

ويضيف أنه وفقًا لقواعد الطيران البصري إذا استطاع طاقم القيادة أن يظل بعيدًا عن السحب بمسافة لا تقل عن 1500 متر في الاتجاه الأفقي و300 متر ( 1000 قدم) في الاتجاه الرأسي، وأن يحتفظ برؤية أمامية لا تقل عن ثمانية آيلو مترات. وتكون هذه الشروط أقل صرامة بالنسبة إلى بعض أجزاء الفضاء الجوي، وعلى الارتفاعات المنخفضة، وبالنسبة لطائرات الهليكوبتر، ولا يجوز تشغيل الطائرات وفقا لقواعد الطيران 20 قدم إلا بإذن خاص. وبهذه المثابة فإن الملحق الثانى تنحسر عنه اختصاص المنظمة بالفصل في النزاع بين الدول الأربع في مسائل السيادة الكاملة والمطلقة على اقليمها الجوى في سبيل حماية أمنها القومى من دولة قطر الراعية والداعمة والممولة للإرهاب.

الملحق الثالث: لاتفاقية الطيران المدني الدولي تتعلق بخدمة الأرصاد الجوية للملاحة الجوية الدولية:

يقول البحث إن الملحق الثالث لاتفاقية الطيران المدني الدولي يتعلق بخدمة الأرصاد الجوية للملاحة الجوية الدولية حيث يحتاج الطيّارون إلى معلومات الأرصاد الجوية طوال الطيران على الطرق المقررة وفي المطارات المقصودة. والغاية من خدمة الأرصاد الجوية تتمثل في المساهمة في سلامة الملاحة الجوية وانتظامها عن طريق تقديم معلومات الأرصاد الجوية الضرورية إلى المشغلين الجويين، وأفراد طواقم القيادة، ووحدات خدمة الحركة الجوية، ووحدات البحث والانقاذ، وإدارات المطارات، والهيئات الأخرى المعنية بالطيران. وينبغى أن يكون الاتصال وثيقًا بين مقدمي معلومات الأرصاد الجوية وبين المنتفعين بها. وبهذه المثابة فإن الملحق الثالث تنحسر عنه اختصاص المنظمة بالفصل في النزاع بين الدول الأربع في مسائل السيادة الكاملة والمطلقة على أقليمها الجوى في سبيل حماية أمنها القومى من دولة قطر الراعية والداعمة والممولة للإرهاب.

الملحق الرابع لاتفاقية الطيران المدني الدولي يتعلق بخرائط الطيران:

يقول الدكتور محمد خفاجى إن الملحق الرابع لاتفاقية الطيران المدني الدولي يتعلق بخرائط الطيران فلا يخضع عالم الطيران بحكم طبيعته للحدود الجغرافية أو السياسية، لأنه يستخدم خرائط تختلف عن الخرائط التي تستعمل للانتقال على سطح الأرض، فمن الضروري للأداء المأمون للعمليات الجوية أن يوفر في الأوقات مصدر حالي وشامل وموثوق به للمعلومات الملاحية، وتتيح خرائط الطيران وسيلة مريحة لتقديم هذه المعلومات بطريقة يمكن التحكم فيها ومكثفة ومنسقة.
وتقوم جميع الدول أعضاء الإيكاو تقريبا بإنتاج خرائط للطيران وترجع إليها معظم قطاعات الطيران لأغراض التخطيط ومراقبة الحركة الجوية والملاحة. والحق أنه بدون التوحيد القياسي العالمي لخرائط الطيران سيصعب على الطيارين وغيرهم من المنتفعين بالخرائط العثور على معلومات ملاحية مهمة وتفسيرها بشكل فعال.

وبهذه المثابة فإن الملحق الثالث تنحسر عنه اختصاص المنظمة بالفصل في النزاع بين الدول الأربع في مسائل السيادة الكاملة والمطلقة على اقليمها الجوى في سبيل حماية أمنها القومى من دولة قطر الراعية والداعمة والممولة للإرهاب.

الملحق الخامس: لاتفاقية الطيران المدني الدولي يتعلق بوحدات القياس المستخدمة في العمليات الجوية والأرضية:

الملحق الخامس لاتفاقية الطيران المدني الدولي يتعلق بوحدات القياس المستخدمة في العمليات الجوية والأرضية وترجع مسألة وحدات القياس المستخدمة في مجال الطيران المدني الدولي إلى البدايات الأولى لإنشاء منظمة الإيكاو. وفي مؤتمر الطيران المدني الدولي الذي عقد بشيكاغو في 1944، تم ادراك أهمية ايجاد نظام مشترك للقياس، واعتمد قرار يطلب من الدول أن تستعمل النظام المتري كنظام قياسي دولي رئيسي. وقد تشكلت لجنة خاصة للنظر في هذه المسألة واعتمدت الجمعية العمومية الأولى للإيكاو المنعقدة في 1947 القرار 35 الذي يوصي بإصدار نظام لوحدات القياس، يصدر في أسرع وقت على هيئة قاعدة قياسية للإيكاو، واعتمدت في 1948 الطبعة الأولى للملحق الخامس، المترتبة على القرار المذكور.

وقد تضمن هذا الملحق جدول الإيكاو لوحدات القياس، الذي قام على النظام المتري أساسا، وتضمن أربعة جداول إضافية ومؤقتة لوحدات القياس تستخدمها الدول التي لا تستطيع استخدام الجدول الأساسي.

ومن ثم كان واضحًا منذ البداية أن التوحيد القياسي لوحدات القياس لم يكن من الأمور السهلة، ولم يكن الملحق الخامس ينطبق في البداية إلا على تلك الوحدات المستعملة للاتصالات بين الطائرات والمحطات الأرضية، وفى تطور لاحق بذلت عدة محاولات لرفع مستوى التوحيد القياسي في السنوات اللاحقة، وأدخل عدد من التعديلات على هذا الملحق الخامس. وبهذه المثابة فإن الملحق الثالث تنحسر عنه اختصاص المنظمة بالفصل في النزاع بين الدول الأربع في مسائل السيادة الكاملة والمطلقة على اقليمها الجوى في سبيل حماية أمنها القومى من دولة قطر الداعمة والممولة للإرهاب.

الملحق السادس: لاتفاقية الطيران المدني الدولي يتعلق بتشغيل الطائرات:

يقول الدكتور محمد خفاجى إن الملحق السادس لاتفاقية الطيران المدني الدولي يتعلق بتشغيل الطائرات حيث يشتمل على ثلاثة أجزاء فيشمل الجزء الأول النقل الجوي التجاري الدولي الطائرات بينما يشمل الجزء الثاني الطيران العام الدولي الطائرات ويعالج الجزء الثالث العمليات الدولية طائرات الهليكوبتر، وعلى هذا النحو يسعى الملحق السادس إلى ضرورة التزام الطائرات المشتغلة في النقل الجوي الدولي بقواعد قياسية تكون موحدة لتحقيق أعلى مستويات ممكنة من السلامة والكفاءة.

ويذكر البحث أن المجلس قد اعتمد لأول مرة في عام 1948، القواعد القياسية والتوصيات التي تتعلق بتشغيل الطائرات المستخدمة في مجال النقل الجوي التجاري الدولي.
وكانت هذه العناصر تقوم على توصيات صدرت عن الدول التي اشتركت في الجلسة الأولى لاجتماع شعبة العمليات في عام 1946 وهكذا نجد أن الملحق السادس يهدف إلى المساهمة في سلامة الملاحة الجوية الدولية بتوفير معايير لسلامة الرحلات الجوية، ويساهم في كفاءة وانتظام الملاحة الجوية الدولية وذلك بتشجيع الدول المتعاقدة بالإيكاو على تسهيل العبور فوق أراضيها بالنسبة للطائرات التجارية التابعة للدول الأخرى التي تلتزم بهذه المعايير. وبهذه المثابة فإن الملحق السادس تنحسر عنه اختصاص المنظمة بالفصل في النزاع بين الدول الأربع في مسائل السيادة الكاملة والمطلقة على اقليمها الجوى في سبيل حماية أمنها القومى من دولة قطر الراعية والداعمة والممولة للإرهاب

الملحق السابع: لاتفاقية الطيران المدني الدولي يتعلق بعلامات جنسية وتسجيل الطائرات:

يقول إن الملحق السابع لاتفاقية الطيران المدني الدولي يتعلق بعلامات جنسية وتسجيل الطائرات، وهو يعنى تناول علامات الجنسية وعلامات التسجيل للطائرات، فضلا عن تصنيف الطائرات في جدول مستقل وفقا لطريقة تحليقها وبقائها في الجو وأساس هذا الملحق المواد من 17 حتى 20 من اتفاقية شيكاغو.

وقد اعتمد المجلس في فبراير 1949 القواعد القياسية الأولى المتعلقة بهذا الموضوع، التي قامت على توصيات صادرة عن الدورتين الأولى والثانية لشعبة الصلاحية للطيران المنعقدتين في 1946 و1947 وتم إدخال العديد من التعديلات المتلاحقة منها تعديل تعريف "الطائرة ذات الجناح الدوّار "، كما أنه عدل الشروط المتعلقة بمكان وضع علامات الجنسية والتسجيل على الأجنحة، وثمة تعديل أخر بإعادة تعريف كلمة "الطائرة"، اعتبارًا من عام 1968، وعدم تصنيف جميع المركبات ذات الوسادة الهوائية في فصيلة الطائرات، ومثالها الحوامات والمركبات الأخرى التي تستخدم التأثير الأرضي.

ويضيف أن ثمة تعديل لاحق لتعريف كل من "العلامة المشتركة" و"سلطة تسجيل العلامة المشتركة" و"وكالة تشغيل دولية"، وذلك للتمكن من تسجيل الطائرات التابعة لوكالات تشغيل دولية على أساس آخر غير الأساس الوطني. والمبدأ السائد هو أن الإيكاو يجب أن تخصص علامة عامة مميزة لكل وكالة تشغيل دولية، على أن يتم اختيار هذه العلامة من بين مجموعة الرموز التي تتضمنها علامات النداء اللاسلكي الموزعة من الاتحاد الدولي للاتصالات، ثم تعديل لاحق عام 1981 يتعلق بعلامات الجنسية والتسجيل للمناطيد الحرة غير المزوّدة بقائد، وتعديل أخر عام 2003 قوامه أنه عند اصدار شهادة التسجيل بلغة غير اللغة الانجليزية، فإنها يجب أن تشمل ترجمة باللغة الانجليزية. وبهذه المثابة فإن الملحق السابع تنحسر عنه اختصاص المنظمة بالفصل في النزاع بين الدول الأربع في مسائل السيادة الكاملة والمطلقة على أقليمها الجوى في سبيل حماية أمنها القومى من دولة قطر الراعية والداعمة والممولة للإرهاب.

الملحق الثامن: للاتفاقية الطيران المدني الدولي يتعلق بصلاحية الطائرات للطيران:

يقول الدكتور محمد خفاجى إن الملحق الثامن للاتفاقية الطيران المدني الدولي يتعلق بصلاحية الطائرات للطيران، إذ يجب تصميم أي طائرة وصنعها وتشغيلها وفقا لشروط الصلاحية للطيران الملائمة التي تضعها دولة تسجيل الطائرة وبالتالي تصدر للطائرة شهادة صلاحية للطيران تبين أن الطائرة صالحة للطيران، ولتسهيل استيراد وتصدير الطائرات، وتبادلها لأغراض التأجير والاستئجار والتبادل، وحتى يحدث تسهيل عمليات الطائرات من حيث الملاحة الجوية الدولية، نجد أنه بموجب المادة 33 من اتفاقية الطيران المدني الدولي على عاتق دولة التسجيل عبء الاعتراف بشهادة الصلاحية للطيران الصادرة عن دولة متعاقدة أخرى واعتمادها، شريطة أن تكون شروط الصلاحية للطيران التي صدرت أو اعتمدت الشهادة المعنية بموجبها متمشية مع القواعد القياسية الدنيا التي تضعها منظمة الإيكاو من حين لآخر وفقا لاتفاقية الطيران المدني. واعتمد المجلس الطبعة الأولى لهذا الملحق الثامن في أول مارس 1949 وهو يشتمل على قواعد قياسية عامة تحدد القواعد القياسية الدنيا التي تستخدمها السلطات الوطنية المعنية بالصلاحية للطيران للاعتراف بشهادات الصلاحية للطيران لغرض السماح بدخول الطائرات التابعة لدول أخرى في اقليمها والتحليق فوق أراضيها.

ويذكر أنه يمكن القول أن الملحق الثامن يحتوى على على أربعة عناصر، يشمل العنصر الأول بعض التعاريف، بينما يتناول العنصر الثاني اجراءات لإصدار شهادات الصلاحية للطيران وتحديد استمرارية صلاحية الطائرات. ويتضمن العنصر الثالث الشروط الفنية الخاصة بإصدار شهادات الصلاحية للطائرات الكبيرة ذات التصاميم الجديدة. والعنصر الرابع يتعلق بالهليكوبتر. وبهذه المثابة فإن الملحق السابع تنحسر عنه اختصاص المنظمة بالفصل في النزاع بين الدول الأربع في مسائل السيادة الكاملة والمطلقة على أقليمها الجوى في سبيل حماية أمنها القومى من دولة قطر الراعية والداعمة والممولة للإرهاب.

الملحق التاسع لاتفاقية الطيران المدني الدولي يتعلق بالتسهيلات:

يقول "خفاجى" إن الملحق التاسع لاتفاقية الطيران المدني الدولي يتعلق بالتسهيلات، ومن الجدير بالذكر أن القواعد والتوصيات بشأن التسهيلات مستمدة من عدة مواد واردة باتفاقية شيكاغو. فالمادة 37 من اتفاقية شيكاغو تلقى التزامًا على عاتق منظمة الإيكاو اعتماد وتعديل القواعد والتوصيات والإجراءات الدولية التي تتعلق من ضمن جملة أمور أخرى بإجراءات الجمارك والهجرة وذلك من حين إلى أخر، وبموجب المادة 22 تلتزم كل دولة متعاقدة باعتماد كل التدابير العملية الرامية إلى تسهيل وتشهيل الملاحة الجوية بين أراضي الدول المتعاقدة، والحيلولة دون تأخر غير ضروري للطائرات، والطواقم والركاب والبضائع، خاصة فيما يرتبط بالتعامل مع القوانين الخاصة بالهجرة والحجر الصحي والجمارك وانهاء الإجراءات. وبهذه المثابة فإن الملحق التاسع تنحسر عنه اختصاص المنظمة بالفصل في النزاع بين الدول الأربع في مسائل السيادة الكاملة والمطلقة على أقليمها الجوى في سبيل حماية أمنها القومى من دولة قطر الراعية والداعمة والممولة للإرهاب

وغدًا نعرض للجزء الثالث من هذا البحث الذى يخص أربع دول داعمة لمكافحة الإرهاب هى مصر الإمارات والسعودية والبحرين ضد قطر التى تدعم الإرهاب وتموله بشأن حق تلك الدول في غلق مجالها الجوى حفاظًا على مصالحها العليا وفكرة الأمن القومى العربى من تلك الدولة المارقة.