رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر قرار "العليا للانتخابات" بشأن توقيع الكشف الطبى على مرشحي ذوى الإعاقة

العليا للانتخابات
العليا للانتخابات

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، القرار رقم 69 لسنة 2015، بشأن توقيع الكشف الطبى على ذوى الإعاقة من طالبى الترشح لانتخابات مجلس النواب 2015.

وأوضحت اللجنة فى قرارها أنه بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار رقم 45 لسنة 2014 المعدل، بالقانون رقم 92 لسنة 2015، وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 92 لسنة 2015، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 332 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وعلى قرار اللجنة العليا رقم 65 لسنة 2015 بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2015، وعلى كتاب وزير الصحة المؤرخ فى 28 أغسطس 2014 بشأن تشكيل لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبى على المرشحين لبعض المناصب، وعلى موافقة اللجنة العليا للانتخابات.

وأكد القرار أن القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب أوجب أن تتضمن القوائم الانتخابية عدداً من الأشخاص ذوى الإعاقة، وعرفت المادة 2 من ذلك القانون المواطن ذو الإعاقة بأنه:

من يعانى من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبى، يصدر وفق الشروط والضوابط التى تضعها اللجنة العليا للانتخابات، بعد أخذ رأى المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة

وأضاف القرار أنه صدر حكم من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 20868/69 بتاريخ 20 يناير 2015 وقضى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار يلزم المرشحين للانتخابات لعضوية مجلس النواب، تقديم شهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من متعاطى المخدرات والمسكرات على النحو المبين بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثار

وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان، وبإحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها، ثم صدر بتاريخ 11 فبراير 2015 حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 25226/61 ق عليا المقام عن حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 20868 لسنة 69 ق بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار يلزم المترشحين لانتخابات مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد بخلوهم من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من متعاطى المخدرت والمسكرات على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان

المادة الأولى
تتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة توقيع الكشف الطبى على طالب الترشح لعضوية مجلس النواب من ذوى الإعاقة.

المادة الثانية
يقدم طلب توقيع الكشف الطبى الى الإدارة المذكورة بمعرفة طالب الترشح مباشرة.

المادة الثالثة
تعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريرا بنتيجة الكشف الطبى، على طالب الترشح من ذوى الإعاقة يتضمن بيان ما إذا كان يعانى من إعاقة ذهنية وماهيتها، وما إذا كانت تمنعه من القيان بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية.

ويجب أن يشتمل التقرير الطبى على بيانات طالب الترشح كاملة، مع أخذ بصمة إبهام يده اليمنى، ووضع صورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ويسلم التقرير الطبى الى طالب الترشح شخصيا مع توقيعه بالاستلام على صورة منه، تحتفظ بها فى سجل تخصصه لهذا الغرض فقط.

المادة الرابعة
تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا فى الدعوى رقم 25226/61 ق، على طالب الترشح لمجلس النواب التقدم أيضا لتوقيع الكشف الطبى عليه بالجهة التى تحددها وزارة الصحة لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية، بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات.

المادة الخامسة
تجرى الجهات المذكورة الكشوف والفحوص اللازمة للمترشح، وتحرر تقريرا بالنتيجة تسلمه الى طالب الترشح شخصيا مع توقيعه بالاستلام على صورة من هذا التقرير تحتفظ بها فى سجل تخصصه لهذا الغرض فقط، وذلك مقابل سداد التكلفة الفعلية التى تقدرها وزارة الصحة للكشوف الطبية والفحوص اللازمة.

المادة السادسة
تتلقى لجان المحافظات المشكلة بقرار اللجنة العليا للانتخابات تقارير الكشف الطبى من طالبى الترشح مع أوراق ترشحهم وتحيلها الى لجان فحص طلبات الترشح لتتخذ فيها قرارها بالقبول أو الرفض.

المادة السابعة
يكتفى لمن سبق قبول أوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب 2015 من ذوى الإعاقة بما قدمه من تقارير طبية فى هذه الشأن بيان جميع النتائج المطلوبة فى المواد السابقة، وبعد التأكد من ضمها لملفه وأن يستعيدها.

المادة الثامنة
يجوز قبول المستند الدال على إجراء الكشوف والفحوصات الطبية المطلوبة مع أوراق الترشح، على أن يقدم صاحب الشأن التقرير بالنتيجة قبل انتهاء فترة تقديم طلبات الترشح لاستكمال أوراقه فى الموعد المحدد.

المادة التاسعة
يلغى القرار رقم 4 لسنة 2015 الصادر من اللجنة العليا للانتخابات.

المادة العاشرة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره، كما ينشر ملخص واف له فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وعلى الجهات المعنية تنفيذه.