رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرقابة المالية: حريصون على التشريعات الميسرة لتمويل المشروعات الصغيرة

رئيس الهيئة العامة
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامى

أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامى، أن دور جهات الإشراف على الأنشطة المالية لا يقتصر على الترخيص والرقابة والتفتيش، وإنما يمتد لتنمية الأسواق من خلال تطوير التشريعات واستحداث الأدوات المالية الجديدة و التوعية، وحماية المتعاملين وفحص شكاواهم.
وأوضح أن التعامل السريع والموضوعى مع الشكاوى يزيد من مصداقية الخدمات المالية وإقبال الأفراد والشركات على التعامل معها والاستفادة بها.
وأضاف سامى فى كلمته صباح اليوم، أمام المؤتمر الإقليمى لدعم فرص تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الدول العربية،" أنه لا يجب الجمع بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى عبارة واحدة بل يجب التعامل مع كل منها باعتبارها شريحة مختلفة لها الاعتبارات الخاصة بها ومشكلاتها وتحدياتها، كما يجب الاهتمام بالمشروعات متناهية الصغر والتى صدر أول قانون ينظم تمويلها فى مصر منذ أسابيع قليلة. والهيئة حريصة على أن تتناول التشريعات المالية وتنظيم الأسواق ما يراعى وضع المنشآت الصغيرة، فعلى سبيل المثال لدينا فى مصر بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، و صدر قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وجارى إعداد قانون جديد للتأمين ينظم التأمين متناهى الصغر".
ونوه إلى إنتهاء الهيئة من إعداد مشروع قانون تنظيم سجل ضمانات القيم المنقولة وقامت بإرساله للحكومة للنظر فى إصداره، مشيرا إلى أن القانون يعمل على تنشيط إستخدام الأدوات المالية غير المصرفية فى عمليات التمويل وخاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، يساعد فى تفعيل نشاط التأجير التمويل وغيره من صور التمويل غير المصرفى، من خلال استخدام الأصول المنقولة التى يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذى يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة مع تقليل المخاطر المتعلقة به، ويعمل على خفض تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة في نفوس مانحي الائتمان بما يضمن لهم تحصيل حقوقهم ويساهم فى تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية.
ويتضمن مشروع القانون المقترح إنشاء سجل لقيد كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقي الضمانات الاخري التي ترد علي ذات المنقول، ويكون الشهر بالسجل من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الالكتروني المعد لهذه الغرض على أن يتضمن وصف المنقول وصفاً عاماً أو خاصا، وجواز أن يكون عقد الضمان فى شكل مستند عادى أو رسمى أو محرر الكترونى- للأشخاص المرخص لهم بالتوقيع الالكترونى- والسماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التى يرونها مناسبة للتعاقد.
كما يتناول مشروع القانون التنظيم القانوني في حالة إخلال المدين بالتزاماته سواء بسداد الأقساط أو أصل الدين أو في حالة الإفلاس بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق الدائن المسجلة ضماناتهم في السجل وكذلك حماية المدين من تعسف الدائن ووضع العقوبة المناسبة في حالة إخلال المدين بالتزاماته.