رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منح تيسيرات ومزايا ضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى هذه الحالة

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة

طالب الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، أصحاب المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو المتناهية الصغر، بالحصول على شهادة تصنيف المشروعات من خلال جهاز تنمية المشروعات للحصول على تيسيرات ومزايا ضريبية لم تحدث من قبل، وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.

 

وأوضح "الضباعني"، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تكون الضريبة قطعية أو نسبية حسب رقم الأعمال السنوي دون الحاجة إلى فواتير أو مستندات أو دفاتر.

وأوضح أن رقم الأعمال يتم تحديده من خلال إقرار صاحب المشروع، وتحدد الضريبة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المسجلة أو التى تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لقيمة الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات، فإذا كانت قيمة الأعمال أقل من 250 ألفا تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيه سنويًا،  وإذا كانت قيمة الأعمال  من 250 ألفا وأقل من 500 ألف سنويًا تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيه سنويًا.

أما إذا كانت قيمة الأعمال من  500 ألف وأقل من مليون تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيه سنويًا  أما  المشروع الذى يتراوح قيمة أعماله من مليون وأقل من  2 مليون سنويا تكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.5% من قيمة الأعمال، أما إذا  كان قيمة أعمال المشروع من 2 مليون جنيه وأقل من 3 ملايين جنيه تكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.75% من قيمة الأعمال، وفي حالة ما إذا كان  المشروع تتراوح قيمة أعماله من 3 ملايين حتى 10 ملايين تكون الضريبة المستحقة بنسبة 1% من قيمة الأعمال.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن نماذج الطلبات والإقرارات لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلكترونيًا متاحة من خلال موقع الخدمات الضريبية  https://eservice.incometax.gov.eg/etax.

ونوه بأن هناك مجموعة من الحوافز والمزايا سواء الضريبية أو غير الضريبية التي يحصل عليها أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وفقا لقانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والذي يتضمن  الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات، وكذلك إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من ضريبة الدخل إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول ومعدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف بعد توفيق أوضاع المشروع والحصول على الترخيص النهائى.

ولفت إلى أن القانون قد نص على وقف جميع المطالبات الضريبية والحجوز الإدارية ذات الصلة بالنسبة للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت وذلك لحين تسوية مديونياتها الضريبية وفقا لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020.

وأشار إلى أن العفو الضريبي عن المستحقات الضريبية بالنسبة للسنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع للمشروعات غير المسجلة ضريبيًا وقت العمل بأحكام القانون والاستفادة من المعاملة الضريبية المبسطة، كما يتم الإعفاء من إمساك الدفاتر والسجلات والمستندات الواردة بقانون الضريبة على الدخل والاستعاضة عن ذلك بدفاتر وحسابات مبسطة.