رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

8 اختصاصات لمجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية في القانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، موافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويستهدف القانون الجديد حوكمة البنية المؤسسية، وتهيئة البيئة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجوية، فضلا عن الارتقاء بجودة خدمات الأرصاد الجوية وضبط أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها تشجيع حركة البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، ويكفل تمويلها ذاتياً وفق منظور التنمية المستدامة الذي تتخذه الدولة حاكما لها.

وتتضمن المادة الرابعة من القانون تشكيل مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، وتنص الخامسة على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها واتخاذ ما يراه من قرارات لتحقيق أغراضها، وله على الأخص، ما يلي:

1- إصدار القرارات واللوائح الداخلية ولوائح شئون العاملين والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية، وبعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل فيما يخصه، ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

2- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة واعتماد حسابها الختامي.
3- تقرير الاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بمجال نشاطها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
4- منح الإعانات لمؤسسات المجتمع الأهلي المحلية العاملة في مجال الأرصاد الجوية بمراعاة القواعد المعمول بها في تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
5- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي.
6- قبول التبرعات والهبات والمنح والإعانات غير المشروطة التي تقدم للهيئة وترتبط بنشاطها، وفقاً للقواعد والنظم المعمول بها.
7- تحديد مقابل خدمات الأرصاد الجوية، التي تقدمها الهيئة لوسائل النقل الجوي والبحري والبري، والتي تمارس نشاطها في المطارات أو المجال الجوي أو المياه الإقليمية أو الداخلية أو الطرق العامة في الدولة، وغيرها من الخدمات التي تدخل في نشاط الهيئة، وكذا فئات هذا المقابل، وحالات الإعفاء منه.
8- النظر في كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في نطاق اختصاص الهيئة.