رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل يجوز لصاحب العمل تغيير بيانات المنشأة​؟.. «التأمينات» تجيب

الهيئة القومية للتامينات
الهيئة القومية للتامينات

أكدت الهيئة القومية للتامين الاجتماعي أنه يمكن لصاحب العمل تغيير بيانات المنشآة​ من خلال إخطار مكتب الهيئة المختص بالنموذج رقم 12 المرفق باللائحة التنفيذية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع أي تغيير في البيانات والمستندات المقدمة منه.

خطوات الخدمة

وأضافت الهيئة القومية عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك عددا من الخطوات لتغيير بيانات المنشاة وهى:-

  1. إنشاء فرع جديد تابع له.
  2. تغيير صفة صاحب العمل من ملكية عامة إلي ملكية خاصة أو العكس.
  3. تغيير نوع النشاط.
  4. تغيير العناوين وأماكن العمل.
  5. التغيير في نماذج التوقيعات أو تغيير الأختام أو فقدها
  6. تغيير الكيان القانونى للمنشأة.
  7. تغيير المدير المسئول.

وأوضحت أن مكتب الهيئة المختص يقوم باستلام النموذج رقم 12 المرفق باللائحة التنفيذية والمستندات الخاصة بالتغيير ثم تسجيل البيانات المعدلة علي قاعدة المعلومات بالحاسب الآلي بالهيئة.

انتهاء اشتراك منشأة

​أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية يحق للمنشاة أن تنهى اشتراكها من خلال التزام صاحب العمل بإيفاء نموذج الاستمارة رقم (6) المرفق الذى يفيد بانتهاء النشاط أو العمل أو زوال الصفة الموجبة للخضوع لأحكام القانون حسب الأحوال، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تحقق أى من الوقائع المشار إليها، على أن يرفق بالاستمارة المشار إليها كافة المستندات المثبتة لانتهاء النشاط أو العمل أو زوال الصفة وتقوم الهيئة بالدراسة اللازمة في هذا الخصوص واتخاذ ما يترتب على ذلك من إجراءات في ضوء أحكام القانون.

حالات الانتهاء 

وأضافت أن حالات إنهاء النشاط هى (التوقف المؤقت أو النهائي، الغلق، الإفلاس، التصفية، الإحلال، الهدم أو الإزالة، إلغاء تراخيض مزاولة المهنة مثل المرشد السياحي أو المحاسب وغيره، نزع الملكية للمنفعة العامة، وصدور حكم قضائي بإخلاء العين محل ممارسة النشاط).