رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الإدارية العليا»: شركة خدمات البترول البحرية بالمنطقة الحرة لا تخضع للضريبة العقارية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الدائرة الحادية عشرة، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة ببراءة ذمة شركة خدمات البترول البحرية "PMS"،  من الضريبة العقارية المطالبة بها ومقدارها 298623,11 جنيهاً، وألزمت وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية بالمصروفات عن درجتي التقاضي.

وبهذا الحكم أقرت المحكمة مبدأ جديداً بأن الشركات الكائنة بالمناطق الحرة لا تخضع لقوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر ،وبالتالي عدم خضوع شركة خدمات البترول البحرية بالمنطقة الحرة للضريبة العقارية .

- المشروعات العامة في مجال الاستثمار المحلي والأجنبي لها مزايا

و قالت المحكمة إن المشرع حرصًا منه على تحقيق أهداف الاستثمار ومبادئه المتمثلة في رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة،  فقد منح المشروعات العامة في مجال الاستثمار المحلي والأجنبي ومنها المشروعات المقامة داخل المناطق الحرة العديد من المزايا ومنها ما نصت عليه المادة 41 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة من عدم خضوع المشروعات التي تقام في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر.

وأضافت المحكمة أنه لا يغير من ذلك  ما قد يثار من أن قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 قد وضع تنظيمًا متكاملًا لهذه الضريبة وأن هذا التنظيم  تضمن على سبيل الحصر تحديد حالات عدم الخضوع للضريبة العقارية، وحالات الإعفاء منها وأنه ألغى بمقتضى المادة الثانية من مواد إصداره كل نص يخالف أحكامه، إذ أن حكم عدم خضوع المشروعات المقامة داخل المناطق الحرة الوارد في  قانون الاستثمار هو حكم خاص لا يقوى على إلغائه النص العام الوارد في قانون الضريبة على العقارات المبنية سالف الذكر.

وأشارت المحكمة إن الثابت بالأوراق أن عقارات شركة خدمات البترول البحرية "PMS" كائنة بالمنطقة الحرة الخاصة المقامة بقرية المعدية - إدكو - البحيرة وخاضعة لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ومن قبله قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 الملغي. 

 وأنه تم ربط ضريبة عقارية عليها لمدة عام بضريبة مقدارها 60293,96 جنيهاً سنويًا وأن لجنة الطعن بمصلحة الضرائب العقارية، قامت بزيادتها إلى مبلغ مقداره 298623,11 جنيهاً على حين أنها لا تخضع أصلاً للضريبة العقارية، فالمشروعات التي تقام في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لا تخضع لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر، وبالتالى فإن مطالبة وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية للشركة المذكورة بالضريبة العقارية تكون غير قائمة على أساس صحيح من القانون ويتعين براءة ذمتها من أية مبالغ .