رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الوطنية للصحافة تقرر اعتماد تعديل لائحة الموارد البشرية للعاملين بالهيئة

عبد الصادق الشوربجى
عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية

أصدر عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة قــرار رقـم 23 لسنة 2022، بشأن اعتماد تعديل لائحة الموارد البشرية للعاملين بالهيئة الوطنية للصحافة، والمنشور اليوم بالوقائع المصرية.

ونص قرار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رقـم 23 لسنة 2022 بشأن اعتماد تعديل لائحة الموارد البشرية للعاملين بالهيئة الوطنية للصحافة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة. 

بعد الاطلاع على القانون رقم 179 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة، وعلى لائحة الموارد البشرية للعاملين بالهيئة الوطنية للصحافة الصادرة بقرار رئيس الهيئة رقم 11 لسنة 2019، وبناءً على موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بكتابه المؤرخ 19/7/2022 بشأن الموافقة على التعديلات المقترحة بلائحة الموارد البشرية للعاملين بالهيئة الوطنية للصحافة، وبناءً على موافقة وزارة المالية بكتابها المؤرخ 3/9/2022 بشأن الموافقة على تعديلات بعض المواد بلائحة الموارد البشرية للعاملين بالهيئة الوطنية للصحافة ؛ وبناءً على موافقة الهيئة الوطنية للصحافة فى اجتماعها يوم الإثنين الموافق 5/9/2022.

 قرر: المادة الأولى - يستبدل البند الثالث من المادة (25) والفقرة الثالثة من المادة (60) والفقرة الرابعة من المادة (67) والبند الرابع من المادة (86) والفقرتان الأخيرتان من المادتين (87، 88) والمادة (101) والفقرة الأخيرة من المادة (105) والمادة (114) بالنصوص الآتية: 

مادة (25): يجوز لرئيس الهيئة بعد موافقة هيئة المكتب وتوصية لجنة الموارد البشرية منح علاوة تشجيعية للموظف بفئة العلاوة الدورية، وذلك طبقًا للشروط الآتية:

3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على (10٪) من عدد الموظفين فى كل درجة مالية لكل مجموعة نوعية على حدة ، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تمنح العلاوة لواحد منهم . ولا يمنع منح هذه العلاوة للموظف من استحقاقه العلاوة الدورية فى موعدها. 

مادة (60): ويباشر المركز (مركز التدريب) اختصاصاته وفقًا للائحة داخلية تتضمن القواعد والمعايير العامة التى يضعها رئيس الهيئة بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. 

مادة (67): .. ويكون تظلم باقى الموظفين إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض ، وتشكل بقرار من رئيس الهيئة من ثلاثة من شاغلى الوظائف القيادية أحدهم رئيس للجنة وعضو تختاره اللجنة النقابية بالهيئة وأحد أعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية ممن لم يشتركوا فى وضع التقرير.

مادة (86): تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتى: 4- يستحق الموظف الذى يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص ، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

مادة (87): تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه الآتى: واستثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه تتحمل الهيئة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.

مادة (88): استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تؤدى الاشتراكات المستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه. 

مادة (101): تحتفظ الهيئة بحصيلة جزاءات الخصم من الأجر الموقعة على العاملين فى حساب خاص ينشأ لذلك بالبنك المركزى ويكون الصرف منه على الأغراض الاجتماعية والثقافية والرياضية الخاصة بالعاملين بالهيئة طبقًا للشروط والأوضاع التى يحددها رئيس الهيئة. 

مادة (105): واستثناء من حكم المادة (133) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تستوفى الغرامة من تعويض الدفعة الواحدة مادة (114): إذا توفى الموظف وهو بالخدمة يصرف ما يعادل مرتب ثلاثة أشهر من آخر كامل أجر شهرى كان يتقاضاه قبل الوفاة، وذلك لمواجهة نفقات الجنازة للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقة وذلك بكتابة إقرار شخصى على مسئولية موقع الإقرار.

 المادة الثانية - تضاف إلى نصوص اللائحة النص الآتى: مادة 54 (مكررًا): يجوز لرئيس الهيئة الاستعانة بأحد العاملين من القطاع العام أو قطاع الأعمال أو المؤسسات الصحفية القومية من ذوى الخبرات التى لا تتوافر من بين العاملين بالهيئة للعمل بها عن طريق الإعارة من تلك الجهات وبموافقة جهة عمله الأصلية على أن تتحمل الهيئة أجره الكامل خلال مدة الإعارة وتلتزم الهيئة بأداء اشتراكات التأمين الاجتماعى المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. 

المادة الثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.