رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«اختلافهم رحمة».. عالم أزهرى يوضح تفاصيل خلاف الفقهاء حول المفطرات

د. محمد إبراهيم العشماوى
د. محمد إبراهيم العشماوى

قال الدكتور محمد إبراهيم العشماوى، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، إن سبب اختلاف الفقهاء فيما يفطر الصائم، مما يدخل جوفه: هل العبرة بالدخول، أم العبرة بالداخل؟ نظير اختلافهم في الخارج من السبيلين، مما ينقض الوضوء، هل العبرة بنفس الخارج ولو خرج من غير السبيلين، أم العبرة بمحل الخروج ولو كان غير معتاد خروجه منه، كالحصاة مثلا.

وتابع "العشماوى" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "الرأي الأول يفيد بأن كل ما يدخل الجوف من غذاء ودواء وسائر الأشياء- ولو غير نافعة للبدن- صلبة كانت أو سائلة، ولو حصاة أو أداة؛ فهو مفطر، أما الرأي الثاني: فلا يفطر إلا ما يفيد البدن من غذاء ودواء، ولو دخل إلى غير الجوف، كالدماغ مثلا".

وأضاف: "الفقهاء اختلفوا حول العبرة بالدخول إلى الجوف من المنافذ الطبيعية المعتادة في الدخول إليه، أم العبرة بالدخول من أي منفذ ولو كان غير معتاد، فالرأي الأول: لا يفطر إلا ما دخل إلى الجوف من المنفذ الطبيعي المعتاد، أما الثاني: يفطر الداخل من أي منفذ، ولو عن طريق الحقن في الوريد، والقياس يقتضي ألا يفطر الصائم شيء إلا ما يعد مفطرا في العرف، بأن كان مغذيا أو مقويا أو مداويا؛ لأنه ينافي الحكمة من مشروعية الصيام، بخلاف غيره من الغبار والتراب والحصى ونحو ذلك، ولا يشترط دخوله من منفذ معتاد، بل العبرة بدخوله إلى الجوف على أي وجه كان، وحصول التغذي والتقوي والتداوي به، لكنهم تركوا القياس للنص، وهو قول ابن عباس الذي رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وعلقه البخاري تعليقا مجزوما به: "الفطر مما دخل، وليس مما خرج"، فعم ولم يخصص، وأطلق ولم يقيد، وإن كان يفسد الصوم ببعض الخارج أيضا كالمني والحيض والنفاس، ولما تعارضت دلالة النص مع دلالة القياس؛ اختلف الفقهاء فيما يفطر الصائم- مما يدخل جوفه- على النحو الذي ذكرناه.