رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإفتاء توضح حكم الشرع في خيانة الوطن

جريدة الدستور

قالت دار الإفتاء، إن الشريعة الإسلامية أوجبت على كل مسلم أن يشارك إخوانه في دفع أي اعتداء يقع على وطنه أو على أي وطن إسلامي آخر؛ لأن الأمة الإسلامية أمة واحدة.

واستشهدت بقوله تعالى: {إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَأَنَا۠ رَبُّكُمۡ فَٱعۡبُدُونِ}، وكل بلد أغلب أهله مسلمون يعتبر بلدًا لكل مسلم، فإذا وقع اعتداء من حكومة أجنبية على أي وطن إسلامي بقصد احتلاله أو احتلال جزء منه أو بأي سبب آخر فرض على مسلمي هذا البلد فرضًا عينيًّا أن يجاهدوا ويقاتلوا لدفع هذا العدوان.

وأضافت اللإفتاء في ردها علي سؤال ورد إليها يقول: ما حكم الذي يخون وطنه في هذا الوقت الحاضر؟ وعلى أهالي البلاد الإسلامية الأخرى مشاركتهم في دفع هذا العدوان، ولا يجوز مطلقًا الرضا إلا بجلاء المعتدي عن جميع الأراضي، وكل من قصر في أداء هذا الواجب يعتبر خائنًا لدينه ولوطنه.

وأكدت أن الخيانة للوطن من الجرائم البشعة التي لا تقرها الشريعة الإسلامية والتي يترك فيها لولي الأمر أن يعاقب من يرتكبها بالعقوبة الزاجرة التي تردع صاحبها وتمنع شره عن جماعة المسلمين وتكفي لزجر غيره.

وأوضحت الإفتاء أن الشريعة الإسلامية لم تحدد هذه العقوبة، وتركت لولي الأمر تحديدها شأنها في ذلك شأن كل الجرائم السياسية.

واستدلت بما جاء في الجزء الثالث من ابن عابدين ما نصه: «والجهاد فرض عين إن هجم العدو فيخرج الكل، أي إن دخل العدو بلدة بغتة، وهذه الحالة تسمى النفير العام، وهو أن يحتاج إلى جميع المسلمين، ولا أعلم مخالفًا لذلك من المسلمين.