رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبرزها سرية المعلومات.. تعرف على حقوق المتبرعين ببلازما الدم في القانون

التبرع بالدم والبلازما
التبرع بالدم والبلازما

وفر قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، الضوابط اللازمة لحماية المتبرعين، وتوفير الحقوق الكاملة لهم، وفي مقدمتها إلزامه كافة الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر على عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات ، أو بقرار من جهة التحقيق المختصة .

كما أوجب القانون أن يكون التبرع بالدم أو بلازما الدم تطوعًا وبغير مقابل، وفي جميع الأحوال يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وفي السياق شدد القانون على حظر قبول التبرع من الطفل،  وعدم الاعتداد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما حظر قبول التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثله قـانونًا .

ويكـون استبعاد المتبرع لأسباب طبيـة دون غيرها من أسـباب التمييز الأخـرى ، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية.

وفي السياق ألزم القانون كافة المراكز المعنية بتجميع الدم والبلازما إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل استخدام الدم ومكوناته والبلازما ومشتقاتها ، فيما عدا ما تتطلبه أغراض البحث العلمي .

كما حظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة أو المهداة إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية ، وذلك بتحليل عينات من جميع التشغيلات الواردة بالرسائل وإصدار شهادة رسمية معتمدة تفيد خلوها من هذه الأمراض والفيروسات وفقًا للضوابط والقواعد الأخري التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن .

وحسب القانون يُصرف الدم أو مكوناته والبلازما بغرض علاجي بالمجان لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .

فيما يلتزم  وزير العدل بالاتفاق مع كل من الوزير المختص ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير الداخلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، كل فيما يخصه، بإصدار  قرارًا بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتولون الإشراف والرقابة والتفتيش علي المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.