رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني مشيدا بتجريم غياب الأطفال عن المدارس: يقضي على ظاهرة التسرب

 النائب علاء حمدى
النائب علاء حمدى قريطم

أعلن النائب علاء حمدى قريطم، عضو مجلس النواب تأييده لمشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والذى بهدف إلى تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه. 

وقال "قريطم"، في بيان له أصدره اليوم، إن هذا التعديل فى غاية الأهمية وسيقضى على ظاهرة التسرب من التعليم خاصة أن مشروع القانون نص أيضاً على أنه فى حالة تكرار المخالفة تتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

وأكد  عضو مجلس النواب أن ازدياد وتفاقم مشكلة الأمية فى مصر كان فى مقدمة أسبابه تسرب التلاميذ فى الماضى من مراحل التعليم الأساسى وبعلم أولياء أمورهم، مشيراً إلى أن هذا التشريع بعد إحالته من الحكومة لمجلس النواب ومناقشته داخل البرلمان لغصداره سوف يقضى على ظاهرة تسرب التلاميذ فى مرحلة التعليم الأساسي.

وكانت أعلنت الحكومة موافقتها على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه، بحسب بيان صحفي صادر عن الحكومة بعد اجتماعها الأسبوعي.

ونص مشروع القانون على أن تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.