رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس النواب يرفض منح موظفي وزارة المالية حق الضبطية القضائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، على حذف المادة 59 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والتي تختص بمنح موظفي وزارة المالية حق الضبطية القضائية في حال ضبط أي مخالفات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المالية العامة الموحد، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وتنص المادة المحذوفة على: يكون لمفتشى الوزارة ضبط المخالفات التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بشئون وظائفهم.

على أن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب الوزير منحهم صفة الضبطية القضائية.

ودافع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن المادة، قائلا: مفتشي وزارة المالية العامة هم من يحمون المال العام، والحفاظ عليه من والاستيلاء، ويجب حمايتهم وإعطائهم الضبطية القضائية للقيام بعملهم.

وأضاف معيط أن المجلس سبق وأن أقر قانونا يعطي بعض موظفي الوزارة الضبطية القضائية وهم أقل عملا من مفتشي الوزارة الذين يقومون بحماية المال العام ويحافظون على المال العام، مطالبا بأن يعطى لهم الضبطية القضائية.

وكان مجلس النواب وافق، على المادة 35 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والتي تنص: على الجهات الإدارية قبل الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية عقود أو اتفاقات مالية الحصول على إقرار من المسئولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة، بسماح البند المختص الجائز الخصم عليه قانوناً بقيمة الارتباط وفي حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة، ويحظرعلى ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط، وأن البند المختص يسمح بالصرف. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها، ونظام الارتباطات للتوريدات والمصروفات المتكررة التي تمتد لأكثر من سنة مالية.

ووافق المجلس أيضا على المادة (36) والتي تنص على أن "لا يجوز تجاوز اعتماد أى باب من أبواب الاستخدامات المختلفة أو نقل أى مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة على استخدام غير وارد بها أو زائد على تقديراتها إلا بعد الرجوع إلى الوزارة والحصول على موافقة مجلس النواب، وصدور القانون الخاص بذلك".

فيما وافق على نص المادة (37) التي تنص على أن "لا يجوزفي حالة وجود اعتمادات مالية غير مستخدمة خلال السنة المالية السابقة تعزيز موازنات الجهات الإدارية في ضوء المنفذ الفعلي وقيمة الأنشطة المرحل تنفيذها من سنة مالية لأخرى بعد موافقة الوزارة والوزارة المعنية بالتخطيط فيما يتعلق بالاستثمارات، بما لا يجاوز هذه الاعتمادات، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط الحاكمة لذلك".

ووافق أيضًا على نص المادة (38) يحظر صرف أية مبالغ أو تسويتها إلا بعد اعتماد أمرالصرف أو التسوية من رئيس الجهة أو من يفوضه وبعد استيفاء المستندات اللازمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب توافرها لتأييد عمليات الصرف والتسوية، والمستويات الوظيفية التي لها حق التوقيع نيابة عن رئيس الجهة".

ويهدف قانون المالية الموحد إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود، كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة.