رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط «ديلر» بحشيش وهيروين وسلاح نارى فى المعصرة

حشيش وهيروين وسلاح
حشيش وهيروين وسلاح

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط "ديلر" مخدرات بمنطقة المعصرة، وبحوزته سلاحا ناريا ومواد مخدرة بقصد الاتجار، وحرر محضر بالواقعة.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – فرد خرطوش – طلقتين من ذات العيار – مبلغ مالى – هاتف محمول – سيارة "بدون لوحات معدنية").

 وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لترويج تجارته غير المشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

- عقوبة حيازة الأسلحة والذخيرة

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التي تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثاني من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

 - عقوبة استيراد الأسلحة بدون ترخيص

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.