رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

12 شهرًا من معاش أبيه.. «التأمينات» توضح إجراءات حصول الابن على منحة القطع

معاشات
معاشات

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، مُشدداً على أن الدولة مستمرة في الوفاء بكافة المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاش والمستحقين عنهم دون أي انتقاص.

وأوضحت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، ​أنه يتم صرف منحة للابنة أو الأخت التى قطع معاشها من أبيها أو أخيها لزواجها، وفي هذه الحالة تكون مستحقة لمنحة الزواج، أما “منحة القطع” والتي يقررها قانون التأمينات الاجتماعية، فهى تلك المنحة المعطاة للأخ أو الابن المستحق للمعاش ثم تم قطع معاشه.

وأضافت أن قانون التأمينات الاجتماعية نص على أن منحة الزواج تلك المنحة التى يتم صرفها فى حالة قطع معاش الابنة أو الأخت المستحقة فى المعاش لزواجها، وعندئذ تستحق منحة الزواج، التى تقدر بمعاش الابنة أو الأخت بحسب الأحوال عن اثنى عشر شهراً، أى معاش سنة، بحد أدنى 200 جنيه ولا تستحق هذه المنحة (منحة الزواج) للبنت أو الأخت إلا لمرة واحدة.

وأكد القانون صرف منحة القطع، وهى أحد الحقوق المقررة فى هذا القانون، وتستحق فى حالة قطع معاش الابن أو الأخ الذى كان مستحقاً فى المعاش، ثم زالت عنه حالة الاستحقاق، حيث يتم قطع المعاش الخاص به وتصرف له منحة تقدر بمقدار المعاش المستحق له فى تاريخ القطع عن 12 شهراً، أى معاش سنة، وذلك بحد أدنى 200 جنيه، ولا تستحق منحة قطع معاش الابن أو الأخ إلا لمرة واحدة. 

 إجراءات الحصول على الخدمة

​وتتضمن إجراءات الحصول على المعاش التقدم لمكتب التأمينات التابع له معاش المستفيد بطلب لصرف المنحة مع تقديم طلب لقطع المعاش مرفقاً به المستند الذى سيتم على أساسه قطع المعاش فعلى سبيل المثال (وثيقة الزواج / شهادة المؤهل إن وجد).