رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 3 مسجلين بحشيش وبنادق آلية في قنا

حملات أمنية
حملات أمنية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا قيام من رصد نشاط 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا، بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية مُتخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وعثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الشابو - بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالي - 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهم.

-عقوبة حيازة الأسلحة والذخيرة

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التي تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثاني من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

 - عقوبة استيراد الأسلحة بدون ترخيص

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.