رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد الموافقة على تعديلات قانونهم.. 18 حقًا للأشخاص ذوى الإعاقة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، علي مشروع مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

وحفظ القانون لذوي الاعاقة عددًا من الحقوق بموجب الدستور وذلك على النحو التالي:

1- عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفى الميادين المدنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والسياسية والثقافية والترفيهية والرياضية والتعليمية والصحية والحريات الأساسية، وتلتزم بالعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمعيشتهم المعيشة الصحيحة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، كما تلتزم الدولة بضمان حقوق هؤلاء الأشخاص الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق.

2- احترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلالهم الذاتي، بما في ذلك حرية ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.

3- حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار فى كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع واحترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوى الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية.

4- احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقًا لسنهم ومدى نضجهم ، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال ، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وسنهم.

5- تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والآخرين، وعدم التمييز على أساس الإعاقة أو نوعها.

6- المساواة بين الرجل و المرأة من الأشخاص ذوي الإعاقة في كل الحقوق التي كفلها الدستور والقانون.

7- عدم حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة من الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل.

8- حماية المصلحة الفضلى للأشخاص ذوي الإعاقة تكون لها الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بهم، أيًا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها .

9- حق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم والمنظمات العاملة في مجال حمايتهم في حرية الحصول علي المعلومات وتداولها من كل الجهات.

10- ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والبقاء والنماء لأقصى حد ، وذلك بتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها ، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم و التعلم والعمل والترويح ، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة ، والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأي وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية الخاصة والعامة .

11- بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، وتشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية لتحسين توفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم .

12- اتخاذ التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، وإجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المفعلة لقدراتهم ومهاراتهم، وتطوير تقنيات التكنولوجيا الجديدة التي تمكنهم، وتعزيز توفيرها واستعمالها، مع إيلاء الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.

13- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة فى تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين وتشجيع مشاركتهم فى صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، خاصة فيما يتعلق بشئونهم، بأنفسهم، أو من خلال ذويهم أو المنظمات التي تمثلهم.

14- توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير علي أي حق من حقوقهم . وتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم، بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة. وتلتزم الدولة بوضع الإجراءات الكفيلة لحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كل الظروف وعلى وجه الخصوص في الحالات التي تتسم بالخطورة، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة.

15- حرية الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل واختيار أماكن إقامتهم، وحقهم في الحصول على الجنسية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك على قدم المساواة مع الآخرين.

16- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها الحاضن الطبيعي لهم، وتهيئة الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها.

17- تضمين حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج.

18- حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة كافة، وفي المحافظة على كرامتهم واستقلاليتهم، وتنمية اعتمادهم على ذاتهم، وكفالة حريتهم في تقرير خياراتهم وفق قدراتهم، واندماجهم الكامل في المجتمع في جميع ميادين الحياة، ومن خلال آليات ووسائل واضحة ومناسبة.