رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاقتصادية تستكمل قضية منع علاء وجمال مبارك وزوجتيهما من التصرف فى أموالهم

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية بالقاهرة

تستكمل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم الثلاثاء قضية منع عائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من التصرف في الأموال.

  

وكانت الرقابة المالية، تلقت إخطارا من رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بتاريخ 3 نوفمبر2020، حول ما أصدره النائب العام بشأن أمر المنع في التصرف رقم 98 لسنة 2020، أوامر تحفظ في القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر أموال والمقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن الدولة العليا بشأن منع كل من علاء محمد حسني السيد مبارك، وجمال محمد حسني مبارك، وزوجته خديجة محمود يحيي الجمال، ونجليه القاصرين فريدة جمال مبارك ومحمود جمال مبارك مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أوسائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.


كما تضمن منع التصرف أيضا أموالهم العقارية الشخصية، بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أيه حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.


وقامت الرقابة المالية بإرسال الأخطار إلى شركات السمسرة والبورصة والمقاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.


وبالتالي فإن المحاكم الاقتصادية عددها ثماني محاكم هى: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا، وأسيوط. وتتشكل كل محكمة منها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية.

 

وتختص المحاكم الاقتصادية ‏بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، ‏نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة ‏عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونا هى: ‏قانون العقوبات في شأن جرائم ‏المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في ‏مصر، قانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات ‏المسئولية المحدودة وشركات الشخص ‏الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون ‏تنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم.

 

وتضم القائمة أيضا: قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء ‏هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي ‏الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات.

 

عقوبة الرشوة
عقوبة الرشوة حيث نصت المادة ١٠٣ "على أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، و إعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

 

فيما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

كما تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الادارى للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد وترسيخ أن الراشى أو الوسيط.