رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على شخص حاول السفر بتأشيرة مزورة في مطار القاهرة الجوي

تزوير
تزوير

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد الأشخاص، بحوزته تأشيرة سفر لدولة مزورة، في مطار القاهرة الجوي.

 وكان شخص قد تقدم لإنهاء إجراءات سفره على متن إحدى خطوط الطيران المتجهة إلى إحدى الدول، بموجب جواز سفره مثبت بإحدى صفحاته تأشيرة دخول لتلك الدولة بفحصها فنياً تبين أنها ـزورة تزويراً كلياً.

بمواجهته قرر علمه بأمر تزوير تلك التأشيرة بقصد السفر للخارج، وأنه تحصـل عليها من أحد الأشخاص نظير مبلغ مالي، و بجمع المعلومات وتكثيف التحريات برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال، أمكن تحديد الأخير وتبين أنه مقيم بمحافظة الدقهلية، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وأضاف بتحصله على التأشيرة المزورة من صاحب مكتبة للدعاية والإعلان ، مقيم بالدقهلية نظير مبلغ مالي،وتبين أنه سبق وتم ضبط الأخير لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال تزوير المحررات الرسمية وضبط بحوزته العديد من المستندات المزورة والأجهزة المستخدمة في التزوير ومحبوس حالياً على ذمتها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق. 

عقوبة التزوير

حدد القانون عقوبة واضحة لتهمة التزوير في المحررات الرسمية، والتي ظهرت في عدة مواد بالقانون، حيث تراوحت العقوبات المقررة عليها ما بين الحبس عام إلى السجن 5 سنوات، مثلما جاء بالمواد من 206 إلى 210 بقانون العقوبات المصري.

وتضمنت المادة 206 من القانون، أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها ومنها أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وأختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها، ودمغات الذهب أو الفضة.

فيما تضمنت مادة 206 مكررًا من القانون، أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.