رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بسبب رهان.. ضبط بطل فيديو السير عاريًا بالشرقية: «كنا بنهزر وعمى شجعنى»

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من القبض على رجل أربعيني، بعد تداول فيديو له في الطريق العام عاريًا بسبب رهان مع زملائه، في محافظة الشرقية، وضبط الشخص الآخر الذي صوره وتراهن معه.

وقال المتهم في اعترافاته إنه تجول بقرية النعامة في مركز منيا القمح، قائلًا : «إحنا كنا بنهزر عادي»، مشيرًا إلى أنه كان يجلس مع مجموعة من أصدقائه وكان من بينهم عمه، واتفق أصدقائه على الرهان نظير 25 ألف جنيه لمن يمشي في الشارع عاريًا، وأنه تراجع في البداية لكن عمه حرضه على كسب الرهان حتى يأخذ النقود.

وبالفعل أسرع أحدهم للتجرد من ملابسه بعد أن جمعوا له المبلغ ليظفر بقيمة الرهان، إذ وثق زملاء الرجل الأربعيني فيديو له وقت أن كان يسير عاريًا وسط الشارع، ليتسبب في أزمة واسعة بين سكان القرية الذين رفضوا تسريب الفيديو، ونشره على منصات التواصل الاجتماعي لما يحتويه من مشاهد مخلة يعاقب القانون من ينشرها.

- مباحث الإنترنت تفحص الفيديو

وبدأت مباحث الإنترنت تفحص الفيديوهات الموجودة مع عدد من الشباب التي توضح تلك الجريمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، إذ يعاقب بجريمة الفعل الفاضح العلني من خلال السير عاريًا دون أي ملابس نظير حصوله على مبلغ مالي.

- عقوبة الفعل الفاضح

نصت المادة 278 من قانون العقوبات المصرى، على أنَّه: «كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه»، وعقوبة مماثلة لكل من ارتكب مع امرأة أمرًا مخلًا بالحياء ولو في غير علانية.

كما تنص المادة 279 من قانون العقوبات على أنَّ «يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرًا مخلا بالحياء ولو في غير علانية»، وهو ما يعني أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه، كل من ارتكب مع امرأة أمرًا مخلًا بالحياء ولو في غير علانية.

 

- شروط تحقق جريمة الفعل الفاضح

شرح الطعن رقم 15583 لسنة 67 قضائية، ماذا يعني الفعل الفاضح مستندًا على النص القانوني في قانون العقوبات ولائحته التنفيذية حيث جريمة الفعل الفاضح لا تقوم إلا بتوافر 3 أركان كالتالي:

1- فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه.

2- العلانية ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلاً بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة.

3- القصد الجنائي وهو تعمد الجاني إتيان الفعل.