رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. محاكمة إمام وخطيب وداعية شرعى بتهمة الالتحاق بجند الأقصى وجبهة النصرة

محكمة
محكمة

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، غدًا، محاكمة مدين إبراهيم محمد حسنين، إمام وخطيب وداعية شرعي بتهمة الاتحاق بـ"جند الأقصى وجبهة النصرة التابعين لجماعة القاعدة ومقرها خارج البلاد بسوريا وتلقي تدريبات عسكرية لتنفيذ عمليات عدائية الغرض منها الإرهاب". 

ووجهت النيابة للمتهم تهمة أنه حال كونه مصري الجنسية التحق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب والتدريبات العسكرية وسائل لتحقيق أغراضها بأن التحق بجماعة القاعدة التي يقع مقرها بسوريا ضمن صفوف مجموعتي "جند الأقصى وجبهة النصرة" التابعين لها على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت النيابة في أمر إحالة المتهم للمحاكمة أنه روج لارتكاب جرائم إرهابية وكان ذلك بطريق غير مباشر بأن روج عن طريق مجموعتين إلكترونيتين عبر تطبيق واتساب تحت مسمى "إفتاء، أسئلة وفتاوى "لأفكار ومعتقدات تكفيرية داعية لاستخدام العنف والقوة ضد العامليين بمؤسسات الدولة علي النحو المبين بالتحقيقات.

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يسهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يسهم في نشاطها مع علمه بذلك.

الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.