رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حكم نهائى بإلغاء فصل طالبة وتمكينها من أداء الامتحانات لتعرضها لاعتداء جنسي

المستشار محمد عبدالوهاب
المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي

قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم، بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من وزيرى التربية والتعليم والصحة ووكيلى وزارتى الصحة والتعليم بالبحيرة محافظ البحيرة ضد إحدى الطالبات، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، بكامل حيثياته، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وكيل وزارة الصحة بالاتفاق مع وكيل وزارة التعليم بفصل طالبة من إحدى المدارس الثانوية الفنية  للتمريض بنات بحوش عيسى بمحافظة البحيرة التابعة لوزارة الصحة وإشراف وزارة التربية والتعليم وحرمانها المؤبد من دخول امتحانات الثانوية الفنية للتمريض بسبب تعرضها لحادث جنسى من أحد الأشخاص بفض غشاء بكارتها وحملها منه واتهامها بإجهاض حملها من مستشفى حوش عيسى العام.

 وأمر القاضي بتمكينها من أداء الامتحانات التحريرية والشفوية خلال ساعات من رفع دعواها بعد الإفراج عنها من حبسها احتياطيا لعدم صدور حكم جنائى ضدها، كما أمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان باعتبار أن حرمانها من حق التعليم يمس حقوقها الدستورية تتصف بالاستعجال، والعام الدراسى أيام تنقضى ويستحيل استعادتها ، كما أن الإنسان أيام إذا مرت الأيام انقضى بعض الإنسان .

وذكرت المحكمة أن الطالبة مقيدة بالفرقة بالصف الثالث الثانوى بإحدى المدارس الثانوية الفنيه للتمريض بنات بحوش عيسي محافظة البحيرة التابعة لوزارة الصحة وإشراف التربية والتعليم وتعرضت لحادث جنسى فقدت فيه عذريتها بفض غشاء بكارتها وحملها واتهامها بارتكاب جريمة الاجهاض من مستشفي حوش عيسي وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3496 لسنة 2016 إداري حوش عيسي وتم حبسها احتياطيا علي ذمة التحقيقات ومعها المعتدى.

 وخلت الأوراق من وجود عقد زواج شرعى أو صورة من العقد العرفى، ثم اُفرج عنها، ولما كان المبدأ الأصيل فى كافة الدساتير ومنها الدستور المصرى أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته ذلك أن الاتهام الجنائي في ذاته لا يزحزح أصل البراءة الذي يلازم الفرد دوما ولا يزايله سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثنائها وعلى امتداد حلقاتها وأياً كان الزمن الذي تستغرقه إجراءاتها، ولا سبيل بالتالي لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين بما لا يدع مجالا معقولا لشبهة انتفاء التهمة، وبشرط أن تكون دلالتها قد استقرت حقيقتها بحكم قضائي استنفد طرق الطعن فيه وهو ما خلت منه الأوراق.