رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بيانات العملاء وأوضاع المستفيدين.. آليات البنوك في مكافحة غسيل الأموال

غسيل الأموال
غسيل الأموال

وضع قانون مكافحة جرائم غسيل الأموال الذي جرى تعديله خلال الفصل التشريعي السابق، عدد من الآليات ملزمًا البنوك والجهات العاملة في مجال الخدمات المالية بإتباعها لضمان القضاء على تلك الجرائم، حيث ألزم القانون المؤسسات المالية بإخطار الوحدة  المختصة بالبنك المركزي عن العمليات المالية التي يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل الإرهاب، وعن محاولات إجراء هذه العمليات. 

كما ألزمها أيضًا بوضع النظم الكفيلة بالحصول على بيانات التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين، والأشخاص الاعتبارية، من خلال وسائل إثبات رسمية أو عرفية مقبولة وتسجيل بيانات هذا التعرف.

ووفي السياق حظر القانون على جميع المؤسسات المالية فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية.

وفي الإطار ذاته، تلتزم المؤسسات المالية بإمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات، الاحتفاظ بهذه السجلات والمستندات، وبسجلات بيانات العملاء والمستفيدين لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل مع المؤسسة أو من تاريخ قفل الحساب على حسب الأحوال.

 كما تلتزم بتحديث هذه البيانات بصفة دورية وأن تضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عند طلبها أثناء الفحص والتحري وجمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة فى أى من الجرائم الخاضعة لهذه الأحكام.

ويجوز لتلك المؤسسات الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة (الميكروفيلمية) بدلاً من الأصل، ويكون لتلك الصور حجية الأصل فى الإثبات إذا روعي فى إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد التي يصدر بها قرار من الوحدة.

يأتي هذا فيما تلتزم جميع الجهات، كل فيما يخصه ، بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فاعلية وكفاءة نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

وقضى القانون بحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع ونقل النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، وإدارة أو تهيئة مكان لتعاطيها بمقابل. 

كما قضى بحظر جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، وجرائم الإرهاب المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر.

كما حظر القانون جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وكذلك جرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم النصب وخيانة الأمانة، وجرائم التدليس والغش.

وحظر القانون أيضًا جرائم إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جناية أو جنحة، وجرائم تلقى الأموال بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨، وجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، وجرائم القتل والجرح، وجرائم التهرب الجمركى، وجرائم التعامل فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقواعد المقررة قانونًا.

 كما حظر أيضًا جرائم الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها فى المادة (٦٤) من القانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، والجرائم المنظمة التى يشار إليها فى الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التى تكون مصر طرفًا فيها والمعاقب عليها فى القانون المصرى، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة فى الداخل أو الخارج، متى كانت معاقبًا عليها فى كلاً القانونين المصرى والأجنبى.