رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. نظر دعوى إلغاء قبول تبرعات تركي آل الشيخ للأهلي

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، في القضية رقم 20108 لسنة 73 ق، التي رفعها المحاميان هاني سامح وصلاح بخيت، ضد كل من وزير الشباب والرياضة، ومحمود الخطيب والعامري فاروق، عن النادي الأهلي، وتطالب القضية بإلغاء القرار الإداري الصادر من وزارة الشباب والرياضة، بقبول تبرعات تركي آل الشيخ لمجلس إدارة النادي الأهلي، بأثر سابق بالمخالفة، لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية استنادا إلى أنه  قاعدة آمره وجزاء مخالفتها بطلان القرار الإداري ذي الأثر الرجعي.

وجاء في الدعوى، أن جهة الإدارة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، أصدرت قرار باطلا منعدما مشوبا بعدم المشروعية نص على "التفضل بموافقة جهة الإدارة على قبول تبرعات تركي آل الشيخ للأهلي، حيث أن الموافقة اللاحقة مثل الموافقة السابقة" وموقع عليه من وزير الشباب وموقع عليه من المستشار القانوني ورئيس الإدارة المركزية للمراقبة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة.

وأفادت الدعوى، أن القرار يتناقض مع المبادئ القانونية العامة، حيث تم إعماله بأثر رجعي رغم مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية والمسلم به في فقه القضاء الإداري خصوصا وانعقاده عدم رجعية القرارات الإدارية هي قاعدة آمره وجزاء مخالفتها بطلان القرار الإداري ذي الأثر الرجعي، وأنه في غضون نوفمبر وديسمبر 2017، وأثناء المنافسة على انتخابات النادي الأهلي، قام محمود الخطيب، بطلب وتلقي تبرعات من أشخاص أجنبية من خارج البلاد حيث تلقى ما مجموعه ستة ملايين جنيه، دعما أجنبيًا سريًا من تركي عبد المحسن عبداللطيف آل الشيخ، وهو سعودي الجنسية، وأحد رجال الرياضة الأجانب، وذلك لصرفها ضد منافسيه وللتأثير في نتيجة الانتخابات، ثم تلقى بيبو والعامري فاروق، ما مجموعه 260 مليون جنيه بالمخالفة للقوانين.

محكمة القضاء الإداري

ومحكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري، وتختص بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة. 

ويجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية، أما الأحكام الصادرة من المحكمة في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة.