رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متى يوقف قائد الطائرة عن ممارسة عمله؟.. القانون يجيب

 قائد الطائرة
قائد الطائرة

حدد قانون تنظيم الطيران المدني الذي عدل البرلمان السابق بعض أحكامه، الضوابط التي تسمح لقائدي الطائرات بممارسة أعمالهم، وتلك التي يتوجب معها وقفهم عن العمل، حيث يشترط فيمن يعمل عضوًا فى هيئة قيادة طائرة تعمل فى إقليم الدولة أن يكون حائزا على إجازة سارية المفعول طبقا للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل، ومع ذلك يجوز لسلطة الطيران المدنى عدم الاعتراف فيما يتعلق بالطيران في إقليم الدولة بالشهادات والإجازات الممنوحة لرعايا الدولة من دولة أجنبية.

شروط إصدار واعتماد وتجديد إجازات خدمات الطيران المدنى:

ووفقا للقانون  تختص سلطة الطيران المدنى بإصدار واعتماد وتجديد إجازات الطيران والإجازات الفنية الأخرى المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدنى وفقا لشروط إصدارها أو اعتمادها أو تجديدها التى تقترحها هذه السلطات ويصدر بها قرار من الوزير المختص.

وتلتزم  سلطة الطيران المدنى بإصدار الإجازات المذكورة بعد أن تتأكد من أن طالب الإجازة مؤهل من حيث الخبرة والمعرفة والمهارة والسن والمستوى الصحى، ولها أن تقوم، تحقيقا لذلك، بإجراء الاختبارات النظرية والعملية التى تقررها فى هذا الشأن.

كما منح القانون سلطة الطيران المدنى الحق فى عدم إصدار أو تجديد أو اعتماد أو مد مفعول أية إجازة مما يدخل فى اختصاصها، كما يكون لها الحق فى سحب الإجازة أو إيقافها أو إلغاء اعتمادها، وذلك إذا تبين لها أن طالب هذه الأجازة أو حائزها انخفض مستواه عن المستوى المطلوب أو إذا خالف أى حكم من أحكام هذا القانون.

ولا يجوز لحائز أية إجازة أن يستمر فى أداء الأعمال التي تخوله حق القيام بها، إذا علم أو توفر لديه من الأسباب ما يحمله على الاعتقاد بأن حالته الصحية لا تجعله صالحا للقيام بهذه الأعمال سواء بصفة مؤقتة أو دائمة.
حالات وقف قائد الطائرة عن العمل

قضى القانون  بوقف الاجازة المذكورة إذا ما أصاب حائزها جرح يعوقه عن أداء الأعمال التى تخوله الاجازة حق القيام بها/ أو مرض يمنعه من أداء الأعمال التى تخوله الاجازة حق القيام بها، وعلى حائز الاجازة فى مثل هذه الأحوال أن يخطر سلطات الطيران كتابة بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة الكشف الطبى المقرر الإجازة التي يحملها.
- جدير بالذكر أن أحكام هذا القانون تسرى على ما يأتى:
-  أنشطة الطيران المدني فى الدولة بما في ذلك المطارات المدنية وأراضى النزول، والطائرات المدنية وطائرات الدولة والمركبات الهوائية الأخرى.
-  الطائرات المدنية المصرية خارج إقليم الدولة بما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدولة الأجنبية التى تباشر نشاطها فيها.
وللوزير المختص عند الضرورة إعفاء بعض طائرات الدولة من الخضوع لبعض أحكام هذا القانون.
ولا تسرى أحكام هذا القانون على المطارات العسكرية إلا إذا تم استخدامها لأغراض الطيران المدنى وبما لا يتعارض مع الاستخدام العسكرى ومقتضيات وسلامة شئون الدفاع عن الدولة، كما لا تسرى أحكامه على الطائرات العسكرية وكذا طائرات الدولة المستخدمة لأغراض عسكرية.