رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف يمكن إثبات جريمة خيانة الأمانة؟ نقيب المحامين يجيب

رجائي عطية
رجائي عطية

أوضح رجائي عطية، نقيب المحامين، آلية إثبات جريمة خيانة الأمانة، وذلك خلال كلمة وجهها للمحامين بهدف تدريبهم ونقل الخبرات لهم.

وقال عطية، إن إثبات جريمة خيانة الأمانة يتم من خلال طريقتين، الأولى منهما إثبات الامتناع عن رد الأمانة، وهو دليل على أن الحائز قد غير نيته على هذه الوديعة من حيازة عارضة على سبيل الأمانة إلى حيازة دائمة على سبيل التملك.

أضاف: الطريقة الثانية هي عجز المؤتمن على رد الوديعة لأن ذلك يعني أنه قد بدد الوديعة وإلا كان ردها إلى صاحبها.

وذكر نقيب المحامين، أن قضاء محكمة النقض قال إن العبرة في إثبات جرائم خيانة الأمانة هي بحقيقة الواقع حتى وإن خالف اعتراف المتهم بلسانه أو بكتابته، أي أنه حال إقرار شخص في إيصال أمانة وهذا الإقرار يخالف الواقع واجب على المحكمة ألا تأخذ بهذا الإقرار مادام ثبت لديها أنه يخالف الواقع.

واستعرض رجائي عطية، نقيب المحامين، طبيعة جرائم خيانة الأمانة وطرق إثباتها وذلك وفق قانون العقوبات:«جريمة شائعة وهى خيانة الأمانة لا سيما الجنح المباشرة وما قد ينشأ بين الأزواج بالنسبة لمنقولات الزوجية وبين الوكيل وموكله، وخيانة الأمانة تفترض أن الشيء في حوزة الجاني فلا يوجد انتزاع للشيء كما هو الحال في السرقة، ولكن تتغير نية الحائز من حيازة عارضة على سبيل الأمانة إلى حيازة دائمة على سبيل التملك، لذا هي مسألة متصلة بما يدور في نفسية المؤتمن أو الأمين على شيء».

وذكر نقيب المحامين أن جرائم خيانة الأمانة لا تنصرف إلى كل أمانة إنما على عقود أمانة محددة في المادة 341 من قانون العقوبات وهي الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلًا بأجره أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره، شارحًا إياها تفصيلًا.

أضاف: «جريمة خيانة الأمانة من ناحية التوصيف هي جريمة استيلاء ولكنه على مال هو بالفعل موجد في حيازة الجاني، لكن تغيرت نيته في حيازة هذا المال أو المنقول من حيازة عارضة على سبيل الأمانة إلى حيازة دائمة على سبيل التملك، فحينما تتغير هذه النية تكون حدثت واقعة خيانة الأمانة، ويشترط في المال أن يكون مسلمًا طبقًا لعقد من عقود الأمانة التي تحدث عنها».

وأفاد النقيب: «لا يتصور في جريمة خيانة الأمانة أن تكون اعتداء على الحيازة لأنها نقلت إلى المتهم بالفعل بمقتضى عقد الأمانة والتسليم، ولكن صورة خيانة الأمانة هي اعتداء على حق الملكية، ولا بد من إثبات تغير نية الحائز من حيازة عارضة على سبيل الأمانة إلى حيازة دائمة على سبيل التملك».

وأكد النقيب أن جريمة خيانة الأمانة ليست مجرد إخلالًا بعقد الأمانة أو إهمال في عقد الأمانة ضاربًا مثالًا بالآتي: «استأجر شخص دراجة وصارت في حيازته على سبيل الإيجار من صاحبها، فتقع جريمة خيانة الأمانة حينما تتغير النية إلى تملك هذه الدراجة وحرمان مالكها منها، إنما الإهمال في صيانتها أو استعمالها بطريقة ترتب عليها تلفيات أو حال سرقتها وتلك الحالات تظهر أكثر في عارية الاستعمال أو الوديعة، فلا تقع بهذا جريمة خيانة الأمانة».