رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بأسلوب كسر الباب.. القبض على عاطل سرق شقة في المعصرة

عاطل
عاطل

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة، من ضبط عاطل لقيامه بارتكاب سرقة منقولات شقة سكنية في منطقة المعصرة حلوان بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، يفيد باكتشافه كسر كالون الشقة سكنه وسرقة شاشة عرض “تلفزيون”، و هاتف محمول من داخلها.

 - نتائج التحريات

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية".

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون" ، وأنه وراء ارتكاب الواقعة ، وأقر بارتكابه 3 حوادث بذات الأسلوب، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 - عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

- الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين ،إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.