رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لمجرد الشك في سلوكها.. تفاصيل قتل أسرة لابنتها في إطفيح

جثة
جثة

تجري نيابة الجيزة التحقيق في واقعة مقتل فتاة إطفيح، وقيام  ربة منزل بالاشتراك والتحريض وتضليل العدالة، في جريمة قتل ابنتها وعمرها 23 عاما بالاشتراك مع شقيق المجني عليها، وخالها وإدعائهم جميعا وفاتها إثر تعرضها للصعق الكهربائي بالمخالفة للحقيقة. 

- نتائج التحقيقات 

وكشفت التحقيقات عن ارتكاب المتهمين للجريمة لمجرد شكهم في سلوك المجني عليها ورغبتهم في منعها من الخروج من المنزل في أطفيح بمحافظة الجيزة، وأن ثلاثتهم اتفقوا على تعذيب الفتاة بالضرب المبرح لكنها توفيت بين أيديهم، وعقب ذلك حاولت الأم ابعاد التهمة عن نجلها وشقيقها وادعت وفاة ابنتها بالصعق الكهربائي قضاء وقدر ولكن مفتش الصحة أثناء استخراج تصريح الدفن اشتبه في الوفاة جنائيا، بسبب تعدد الإصابات في جثمان المجني عليها وقام بإبلاغ الشرطة.

وطلبت نيابة الجيزة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وإعداد تقرير طبي وافٍ بالحالة، كما تواصل النيابة تحقيقاتها مع المتهمين لكشف ظروف وملابسات الواقعة. 

- تفاصيل البلاغ

وكان قسم شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى إشارة من المستشفى تفيد باستقبال جثة فتاة تبلغ من العمر 23 عاما، وحضر معها والدتها وشقيقها وخالها وادعوا تعرضها للصعق الكهربائي بأحد الأجهزة الكهربائية حال تواجدها بالمنزل، وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي بمعرفة مفتش الصحة تبين وجود شبهة جنائية في الواقعة

- اعترافات الأم بقتل ابنتها وادعاء صعقها بالكهرباء

وبالانتقال والفحص وسؤال أهلية المتوفاة أنكروا في البداية علاقتهم بالواقعة وبتضيق الخناق عليهم، أقرت والدة الفتاة المتوفاة بأنه نظرا لتكرار نجلتها الخروج من المنزل وعلاقاتها المتعددة وسوء سمعتها، استعانت بشقيقها "خال المجني عليها" ونجلها "شقيق المجني عليها" وقاموا بوضع مادة منومة لها ثم كتم أنفاسها وصعقها كهربائيا لإبعاد الشبهة الجنائية عنهم

وتم اقتياد المتهمين إلى ديوان مركز الشرطة ، والتحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة و تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 -عقوبة القتل العمد

نصت مواد  قانون العقوبات على أنه يحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

و يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.