رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 6 سنوات لتاجرعقاقير طبية مدرجة جدول مخدرات

سجن
سجن

قضت  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الاحد، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة قدرها 100 الف جنيه لاتهامه بترويج مواد مخدرة عبارة عن عقاقير طبية، مدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات في مدينة نصر.

صدر  الحكم  برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين حسين عبد المنصف زهران، وخالد فخري الشلقامي، ومروة هشام بركات، وأمانة سر خالد عبد المنعم، ومعتز مدحت. 
كشف أمر إحالة المتهم «أحمد.ر»، 25 سنة، عامل بدائرة قسم أول مدينة نصر بالاتجار في عقاقير مدرجة بجدول المخدرات في غيرالأحوال المصرح بها قانونا.

تحريات الأجهزة الأمنية 


وأضافت تحريات  معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر بأنه حال مروره بدائرة القسم أبصر المتهم في حالة تدعو للشك والريبة في أمره فاستوقفه وأبصر بحوزته كيس بلاستيكي شفاف يحوي نبات عشبي مخدر وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه من المتعاطين.

عقوبة الإتجار في المخدرات 

تنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.