رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محاكمة راكب حاول تهريب الماريجوانا بمطار القاهرة

ضبط متهم
ضبط متهم

قررت جهات التحقيق، اليوم الاثنين، إحالة راكب حاول تهريب كمية من الماريجوانا المخدرة بالمخالفة لأحكام قوانين مكافحة المخدرات والجمارك والاستيراد والتصدير بمطار القاهرة، للمحاكمة.

- تفاصيل التحقيقات

و تبين من التحقيقات أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من واشنطن، اشتبه مأمور اللجنة الجمركية، فى راكب يحمل جنسية أجنبية من أصل مصري، قادم من أمريكا أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي.

و أضافت المصادر أنه بتمرير حقائب الراكب علي جهاز الفحص بأشعة «X-RAY» بمعرفة محمود سعد الدين مأمور الفحص، فتم تأكيد الاشتباه، وبالعرض علي الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الجمرك، قرر تكليف عماد صلاح مأمور تفتيش الركاب، بتفتيش حقائب الراكب، وذلك تحت إشراف أميرة طلبة رئيس القسم، فتبين وجود 33 جرامًا من مخدر الماريجوانا، و3 زجاجات من زيت الماريجوانا مخبأة في أكياس التبغ وبين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.

- عقوبة الاتجار في المخدرات 

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات على أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة عقوبته هي السجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

- حالات تخفيف العقوبة 

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 

- نوع وكمية المواد المضبوطة تحدد مدد العقوبة

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهي تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.