رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مع فتح باب التراخيص.. شروط المرافق الجديدة حسب مساحات المباني

البناء
البناء

تبدأ المحافظات اليوم الأحد، تطبيق الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة في جميع المراكز والمدن، وفق ما حدده الكتاب الدوري الصادر عن وزارة التنمية المحلية، برقم 86 لسنة 2021، الخاص بالاشتراطات البنائية ومنظومة تراخيص البناء الجديدة، والذي يسعى لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص، للقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى التراخيص.

وحدد القرار تفصيلا المساحات البينية الواجب تركها بين القطع المتجاورة والبروز المسموح بها حسب المساحات، حيث أقر بعدم ترك أي ردود فى حالة قطع الأراضى التى تقدر  مساحتها بنحو 175 مترا، حيث يسمح بالبناء على نسبة 100% منها وبدون ردود.

أما  ما يزيد على 175 مترا، فيشترط البناء على نسبة 70%  منها كحد أقصى، مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبى من جانب واحد على الأقل، بما لا يقل عن 2.5 متر، على أن تحمل قطعة الأرض الملاصقة حق الارتفاق بضلع التماس بما لا يقل عن 2.5 متر، على ألا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 متر.

 أما فيما يتعلق بالحدود القصوى لقطع الأرض السكنىة التي تبدأ مساحتها من  4200 متر مربع، والحد الأدنى لمساحة قطع أراضي الخدمات المجتمعية العامة والخاصة، فيتم الرجوع فيها للضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط.

وعن أماكن انتظار السيارات شدد القرار على ضرورة الالتزام فيها بالكود المصرى لأماكن إيواء السيارات، مع احتساب درجة ميل مداخل ومخارج الجراجات من حد الملكية.

يأتي هذا فيما شدد القرارعلى ضرورة الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المبانى والمنشآت بالأكواد المصرية، والالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمد وقوائم الشروط المرفقة بقرارات اعتماد ذلك التقسيم، والالتزام بالقيود والارتفاع الواردة بهذه الاشتراطات وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للارتفاع الصادر عن وزارة الدفاع، واشتراطات الطيران المدنى الواردة فى المخططات الاستراتيجية العامة المعتمدة للمدن

فيما لا تسرى هذه الاشتراطات على المشروعات القومية التى تنفذها الدولة «سكن كل المصريين- الإسكان البديل- الإسكان الاجتماعى، وغيرها»، كما لا تسرى هذه الاشتراطات على الأراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو أراضى القوات المسلحة، ولا على المحاور الرئيسية بالمدن التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وأخيرا، تسرى هذه الضوابط والاشتراطات على تراخيص البناء التى ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.