رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبل الموافقة عليه نهائيا.. تعرف على أهداف قانون صندوق الوقف الخيري

مجلس النواب
مجلس النواب

يأخذ مجلس النواب، خلال جلسته العامة الاثنين المقبل، الموافقة النهائية على مشروع قانون صندوق الوقف الخيري، وذلك بعدما تمت الموافقة عليه في المجموع وتمت إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

وكانت قد وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، برئاسة علي جمعة مقررا أصليا، والنائب أسامة العبد، مقرراً احتياطياً، وأعدت تقريرها حول مشروع القانون لعرضه على مجلس النواب.

وعمل التشريع الجديد على تطبيق نص المادة (90) من الدستور والتي تتبلور حول الآتي: "تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك".

ورأي المشرع أن هناك العديد من الأدوات التشريعية  تنظم إدارة أموال الوقف، وصناديق النذور، واللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصندوق إعمار المساجد، وكل منها له حساب مستقل، فقد ارتئى  إنشاء صندوق يضم فوائض حسابات الأنشطة المتعددة كافة، والخاصة بأموال الوقف وغيرها مما سبقت الإشارة إليه؛ لتكون تحت مظلة واحدة.

ويساهم التشريع الجديد في الحفاظ على أموال الوقف واستثماره وتنميته من خلال إنشاء صندوق لاستثمار الوقف الخيري، وفق أسس اقتصادية وعلمية سليمة تعيد للوقف دوره البارز في تنمية المجتمع.

ويسعى القانون تحقيق عدة أهداف وذلك على النحو الآتي:

- تشجيع ودعم نظام الاستثمار الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها: (نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.

- معاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصة التعليمية والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

- المساهمة فى تطوير العشوائيات.

- المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين.

- المساهمة فى الحالات الأولَى بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته)، وذلك كله فى حدود شروط الواقفين وأحكام القانون