رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة عاطل بحوزته أسلحة نارية فى منشأة ناصر للجنايات

حبس
حبس

أمرت نيابة منشأة ناصر، اليوم الخميس، بإحالة عاطل الى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بحيازة 5 قطع سلاح قبل تشاجره مع آخرين بمنطقة منشأة ناصر.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة حيازة عاطل، مقيم بدائرة القسم، أسلحة نارية بقصد التشاجر مع آخرين، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته "2 بندقية خرطوش، 3 فرد خرطوش، عدد من الطلقات".

- ضبط المتهم واعترافاته

بمواجهته اعترف بحيازته الأسلحة النارية بقصد التشاجر مع آخرين لوجود خلافات سابقة فيما بينهم وبين أحد أقاربه، وأقر بتحصله على الأسلحة النارية المضبوطة بحوزته من أحد الأشخاص "مقيم بمحافظة سوهاج"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

- عقوبة حيازة أسلحة دون ترخيص 

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التي تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثاني من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه، استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها، ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.