رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس مقاول لاستيلائه على 20 مليون جنيه من المواطنين فى البدرشين

حبس مقاول
حبس مقاول

تجرى النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات حول اتهام مقاول بالنصب على عدد من المواطنين واستولى على مبلغ ٢٠ مليون جنيه بزعم توظيفها بالمقاولات.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت التحريات حول الواقعة، واستدعت عدد من الضحايا لسؤالهم حول الواقعة.

كشف التحقيقات الأولية أن المتهم نصب على المواطنين واستولى على 20 مليون جنيه من الأهالي بالبدرشين، بأن المتهم استولي على المبلغ من الأهالي بحجة توظيفهم في أعماله وإعطاء أرباح شهرية لضحاياه.

وأضافت التحقيقات أن المتهم استولي على المبالغ، وهرب المكوث في منطقة الهرم، وحرر ضحاياه محاضر ضده، وتمكنت القوات من القبض على المتهم وتبين أنه هارب من 26 حكما قضائيا.

البداية كانت بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة البدرشين من أهالي منطقة البدرشين بتعرضهم للنصب من قبل مقاول جمع منهم أموال بحجة توظيفها واعطائهم ارباح شهرية، على الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغات المقدمة.

تمكنت القوات من إعداد الكمائن للمتهم، وتم القبض عليه داخل شقة سكنية بالهرم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
 

 

عقوبة النصب والاحتيال

واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ"النصب وخيانه الأمانة".

 

ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

 

ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

 

يٌشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدارها عن مائة جنية (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).