رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس مسجل خطر بتهمة حيازة سلاح ناري بالمطرية

حبس متهم
حبس متهم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، السبت، حبس مسجل خطر 15 يوماً على ذمة التحقيق، لاتهامه بحيازة بندقية للتشاجرة مع آخرين بدائرة القسم.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة حيازة مسجل خطر لسلاح نارى واعتزامه التشاجر مع أحد الأشخاص مقيم بمنطقة سكنه.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه وبحوزته بندقية خرطوش، عدد من الطلقات من ذات العيار وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد التشاجر مع أحد الأشخاص لوجود خلافات بينهما، كما أقر بتحصله على السلاح النارى من أحد الأشخاص بالقليوبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة جريمة إحراز وحيازة السلاح بدون ترخيص

أرست محكمة النقض، مبدأ قانونيا مهما، خلال نظرها الطعن رقم ٨٩٢١ لسنة ٨٧ قضائية، موضوعه تهمة حيازة سلاح وذخائر بدون ترخيص، وهو أن جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح والذخيرة أيًا كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإدراك وكفاية اطمئنان المحكمة إلى ثبوت إحراز المتهم للسلاح الناري والذخيرة. 

ونشر مجلس النواب من قبل تقريرا عن إنجازاته خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان، وجاء من ضمن هذه القوانين التى أقرها مجلس النواب تعديلات قانون الأسلحة والذخائر.

ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.