رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير العدل يصدر قرارًا بالقواعد المنظمة لعمل خبراء المحاكم الاقتصادية

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، القرار رقم 2066 لسنة 2021، بإصدار القواعد المنظمة لعمل خبراء المحاكم الاقتصادية والاستعانة بهم. 

ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على قانون تنظيم لخبراء أمام جهات القضاء الصادر بالمرسوم رقم 96 لسنة 1952، وعلى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968، وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١120 لسنة 2008، وعلى قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018، وعلى قرار وزير العدل رقم 2749 لسنة 2014 المعدل بقرار وزير العدل، رقم 9472 لسنة 2014، بشأن تشكيل لجنة خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل، وعلى قرار وزير العدل رقم 4142 لسنة 2019 بشأن شروط وإجراءات القيد فى جداول خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل وقواعد الاستعانة بهم.

 

وتطبق أحكام هذا القرار على الخبراء المقيدين بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية، وللمحكمة، أو هيئة التحضير، أو إدارة الإفلاس، أو قضاة دائرة الإفلاس، أو الأوامر، أو التنفيذ، أو المستعجل بالمحاكم الاقتصادية عند الاقتضاء ندب خبير أو أكثر من جدول خبراء المحاكم الاقتصادية للقيام بمهام محددة يستلزم بحثها الاستعانة بالخبرة الفنية. 
ونصت المادة الثالثة على أنه: إذا اتفق الأطراف على اختيار خبير أو أكثر أقرت أى جهة من جهات الندب المشار إليها بالمادة الثانية اتفاقهم.

- سجل إلكتروني لقيد الخبراء


المـادة الرابعة، ينشأ سجل إلكتروني لقيد الخبراء داخل النظام الإلكتروني للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية.

ويعين الخبير صاحب الدور إلكترونيا من خلال هذا النظام، وتبلغ جهة الندب بالمحكمة الاقتصادية إلكترونيا بهذا التعيين خلال  الـ24 ساعة التالية، لإيداع أمانة الخبير خزانة المحكمة.

كما يكون إخطار الخبير بالتعيين صحيحا منتجا لآثاره من تاريخ إرسال ذلك التعيين عن طريق النظام الإلكترونى للتقاضى أمام المحاكم الاقتصادية أو بأية وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة مثل الهاتف المحمول أو الرسائل النصية.

ونصت المادة الخامسة على أنه: يلتزم خبراء المحاكم الاقتصادية بإخطار مسئول نظام التقاضى الإلكترونى بأى من المحاكم الاقتصادية بوسائل التواصل معه، ومنها على سبيل المثال رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكترونى، وما يطرأ علي أى منها من تغير خلال عشرة أيام من تاريخ حدوث التغيير.