رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بـ20 ألف جنيه.. اعترافات موظف تموين تقاضى رشوة مقابل تسوية مخالفات بـ ربع مليون جنيه

الرشوة
الرشوة

اعترف موظف بمكتب تموين قرية أبوتيج بمحافظة أسيوط، أمام المستشار أحمد عماد مدير نيابة أبوتيج، بإشراف المستشار خالد عبدالشكور المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط، بتلقيه رشوة من صاحب مخبز، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وجرى خلال التحقيق مواجهة المتهم بتحريات الرقابة الإدارية في أسيوط، حيث تمكنوا من ضبط "علاء ح." موظف الحسابات بإدارة أبوتيج التموينية، متلبسًا بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المدير المسئول لأحد المخابز البلدية بمركز أبو تيج، وذلك مقابل تسوية المتأخرات والمخالفات التموينية المستحقة على المخبز وإعادة تشغيله مرة أخرى عقب إغلاقه.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم اتفق مع صاحب المخبز على دفع 20 ألف جنيه، مقابل التغاضي عن مخالفاته التي تصل قيمتها لربع مليون جنيه، وعقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض على المتهم داخل منزله أثناء استلام المبلغ من صاحب المخبز.

وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقيدت القضية برقم 1227 لسنة 2021 إداري أبوتيج.

وفي نفس السياق، قرر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وقف الموظف المتهم عن العمل لمدة 3 أشهر، وتشكيل لجنة فنية لفحص أعماله بإدارة أبوتيج.

عقوبة تقاضي الرشوة في القانون المصري

أما عن العقوبة المقررة لهذه الجريمة، فقد نصت مواد قانون الجنايات وعلى الأخص المادة 103 على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

كما ذكرت المادة 103 مكرر أنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أمال وظيفته أو للامتناع عنه.

وذكرت المادة 104 على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو مكافأة على ما وقع من ذلك- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.

كما ذكرت المادة 104 مكرر أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قَبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها في المواد السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة.

وذكرت المادة 105 أن كل موظف عمومي قبل من شخص أدي له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، أو قبل هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

كما ذكرت المادة 105 مكرر أن كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

وذكرت المادة 106 أن كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومة ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما ذكرت المادة 106 مكرر أن كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو إتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد فى حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفا عموميًا وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا يزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط فى الأحوال الأخرى ويعتبر فى حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها.