رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس المتهم بنبش قبر سيدة حلوان وإشعال النيران في جثتها

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم السبت، حبس "م.م.ح"، المتهم بنبش قبر ممرضة وإشعال النيران في جثتها بسبب خلاف بين عائلتين على ملكية المقبرة، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

وبعد أيام قليلة من وفاة الموظفة، اكتشفت أسرتها مفاجأة صادمة وهي نبش قبرها وحرق جثتها، في مشهد بربري متجرد من كل المشاعر الإنسانية والأخلاقية، ما أثار غضب واستنكار الجميع الذين طالبوا بمعاقبة مرتكبي تلك الواقعة الإجرامية.

 - الأجهزة الأمنية تكشف غموض الجريمة

عقب مرور أسبوعين على ارتكاب واقعة استخراج جثمان السيدة بعد وفاتها بفيروس كورونا من قبرها وحرقها وسط المقابر في منطقة حلوان، استطاعت الأجهزة الأمنية أن تتوصل لحل اللغز، حيث كان وراء الحادث عامل أراد أن ينتقم من أسرة المجني عليها.

وكشفت التحقيقات عن أن المجني عليها تدعى "م. ج"، 42 عامًا، موظفة في شؤون العاملين بمستشفى حلوان العام، ولديها 3 أشقاء (شقيقتين وأخ)، ووالداها متوفيان منذ سنوات، وهي الأخت الصغرى بالنسبة للفتيات ولديها شقيق أصغر منها.

وتبين أنها تعيش مع شقيقتها الكبرى وشقيقها، ولم تتزوج وتعيش في أحد العقارات بالمشروع الأمريكي في حلوان، و تعمل بجانب وظيفتها كبائعة توابل وبهارات وكانت تعاني من مرض السكري.

عقوبة نبش القبور

أوضحت المادة 160 من قانون العقوبات المصري عقوبة نابش القبور بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أولًا: كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.

ثانيًا: كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزًا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.

ثالثا: كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 160 تنفيذًا لغرض إرهابي.

وأركان الجريمة منها الركن المادي، وهو كل فعل مادي من شأنه الإخلال باحترام الموتى، وأن يكون الفعل معبرا عن إرادة الجاني ورغبته، وأن يكون من شأن الفعل امتهان حرمة القبور أو تدنيسها، كإخراج الجثث من المقبرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا، والقصد الجنائي أن يرتكب الجاني بإرادته الفعل المؤثم، ولا عبرة بالباعث.