رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لدور يونيو المقبل

تأجيل محاكمة سائق قتل جده وإحراق جثته في 15 مايو

محاكمة قاتل
محاكمة قاتل

قررت محكمة جنايات القاهرة،  اليوم الأحد، تأجيل محاكمة سائق قتل جده واحرق جثته ،وألقى بها علي الطريق في القضية رقم 2860/ 155 لسنة 2020 جنايات مايو لدور يونيو المقبل

 صدر القرار برئاسة المستشار محمد احمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة. 

- تفاصيل الواقعة 

و كشف امر الاحالة قيام المتهم  (م . ر)، سائق ، 24 سنة ، محبوس بقتل جده المجني عليه كمال سيد عمدا بغير سبق اصرار او ترصد إثر مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب عتاب ولوم ضحيته له على سوء أحواله، فاستشاط غضبا لذلك وضمر في نفسه الشر صوبه، متولدا في ذهنه نية ازهاق روحه ونفاذا لما انتواه من نية خبيثة دفع ضحيته بقوة وحال اسقاطه ارضا تمهيدا للاجهاز عليه ارتطمت رأسه باريكة فحدثت اصابته وسالت دماءه علي جلبابه. 

 وتجسيدا لما وغر في صدر المتهم وراجعه عقله بالخلاص من جده البالغ من العمر عتيا طوعت له نفسه كتم انفاس جده بالامساك به من جلبابه حال نهوضه لمقاومته والضغط بكلتا يديه علي عنق عجوز مستخدما قواه الجسمانية في إحكام خنقهن قاصدا من ذلك ازهاق روحه الي ان خارت قوي ضحيته مستسلما له حتي لفظ انفاسه الاخيرة، وسقط ارضا مسجي علي ظهره فاحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياته.

- إحالة القضية للجنايات

باحالة القضية الي محكمة جنايات القاهرة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بامر الاحالة، ورفقة قائمة بأدلة الثبوت مع استمرار حبس المتهم. 

- شهادة الشهود 

الشاهد الاول (ي .ف )، 27 سنة ، ،مالك مكتب تعاقدات تسويقية ، يشهد انه حال قيادته مركبته ابصر بجانب الطريق العام حيث المنطقة الجبلية جثمان المجني عليه مضرما به النيران فأبلغ علي الفور قسم الشرطة الشاهد الثاني (و. ك) ، 42 سنة ، مالك شركة استيراد وتصدير، والذي شهد بأنه تناهى إلى مسامعه وفاة جد المجني عليه وبالتقابل مع رجال الشرطة اصطحبوه الي مكانا جبليا موازي للطريق العام فلقي جثمان جده مسجي أرضا بغير حراك وبه اثار احتراق . 

الشاهد الثالث (ر .ك) ، 37 سنة ، مدير بشركة مارسليا للسياحة ، شهد بذات مضمون ما قرره شقيقه الشاهد السابق أما  الشاهد الرابع احمد محمد ، 38 سنة ، مقدم شرطة ورئيس قسم الادلة الجنائية بمديرية امن القاهرة ، شهد انه بانتقاله لمكان العثور علي جثمان المجني عليه وان حالة الاحتراق الظاهرة علي جسد المتوفي المار بيانه تستلزم مادة معجلة للاشتعال كالوقود.

- عقوبة جرائم القتل القانونية

 قانون العقوبات فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى. 

 

 ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط. أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه. كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.