رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفقا للقانون.. 14 صلاحية لمجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة

مجلس النواب
مجلس النواب

استهدف قانون التأمين الصحي الشامل، الذي أقره مجلس النواب السابق، وضع منظومة جديدة تجمع تحت لوائها المصريين في تحقيق تغطية صحية شاملة لهم، تؤمن علاجهم هم وأسرهم، وتقديم الخدمات الطبية في أحسن صورة بشكل عادل ومتساوي بين المواطنين.
 

ومنحت المنظومة الجديدة نظام تكافلي اجتماعي يشارك فيه المواطنين وتتكفل فيه الدولة بغير القادرين مما يقلل في الإنفاق الشخصى على الخدمات الصحية وتسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة ومتساوية دون تكبيد المواطنين بأعباء إضافية.


ونص القانون على إنشاء هيئة عامة خدمية تسمي "الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية" تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة ، وتكون تحت الإشراف العام لرئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة ويجوز ان تنشئ فروعا لها بجميع محافظات الجمهورية، ويصدر بنظام العمل بها قرارا من رئيس الجمهورية.


ويكون لهيئة الاعتماد والرقابة مجلس إدارة يتكون من رئيس الهيئة ونائب الرئيس و7 أعضاء من المتخصصين في مجال جودة الخدمات الصحية وذوي الخبرة في المجالات الطبية والقانونية ويحل نائب الرئيس محل رئيس مجلس الادارة في مباشرة اختصاصاته حال غيابه أو وجود مانع لديه، ويمثل رئيس المجلس هيئة الاعتماد والرقابة امام القضاء وفي صلاتها بالغير.


ويصدر بتعيين مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية بناء علي ترشيح من رئيس مجلس الوزراء، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه ومكافات وبدلات باقي أعضاء المجلس.
 

وتكون مدة المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
 

ويشترط فيمن يختار لعضوية المجلس ألا تتعارض مصالحه مع مصالح وأهداف هيئة الاعتماد والرقابة وأن يكون متفرغا.
 

ومجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها دون الحاجة لاعتمادها من أي جهة أخرى وله على الأخص ما يأتي:
 

ـ وضع الاستراتيجية العامة لهيئة الاعتماد والرقابة والسياسات التنفيذية لها ومراقبة تنفيذها.
ـ وضع واعتماد الضوابط والمعايير القياسية ومؤشرات الاعتماد وقياس عناصر جودة الخدمات الصحية.
ـ وضع قواعد الرقابة والتفتيش على الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الاعتماد والرقابة.
ـ اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الاعتماد والرقابة.
ـ وضع اللوائح والقرارات المنظمة لشئون هيئة الاعتماد والرقابة المالية والإدارية والفنية وشئون العاملين وغيرها وذلك دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية المعمول بها في الجهاز الاداري للدولة.
ـ وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة هيئة الاعتماد والرقابة في القيام بعملها.
ـ الموافقة على موازنة هيئة الاعتماد والرقابة وحسابها الختامي.
ـ إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بنظام عملها وبالأنشطة ذات الصلة.
ـ التصديق على منح شهادات الاعتماد، وتكون هذه الشهادات صالحة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها لمدد أخرى مماثلة، أو إيقافها أو إلغائها في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية وفقا للضوابط التي تضعها هيئة الاعتماد والرقابة.
ـ قبول المنح التي تقدم لهيئة الاعتماد والرقابة من غير المنشآت الطبية الخاضعة للتقييم، بما لا يتعارض مع أهدافها.
ـ اقتراح القروض اللازمة لتمويل كافة البرامج والمشروعات اللازمة التي تحقق أهداف هيئة الاعتماد والرقابة.
ـ اعتماد التقارير السنوية عن نتائج أعمال هيئة الاعتماد والرقابة.
ـ إقرار خطة تدريب الكوادر البشرية بهيئة الاعتماد والرقابة.
ـ النظر في الموضوعات التي تطلب الوزارات أو الجهات الحكومية المختصة أو رئيس مجلس الإدارة عرضها على المجلس من المسائل المتصلة بنشاط هيئة الاعتماد والرقابة.
 

ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة او اكثر من بين اعضائه او غيرهم ببعض اختصاصاته المشار اليها وله تفويض رئيس المجلس او نائبه او اي من اعضائه في ممارسة بعض اختصاصاته او القيام بمهمة محددة.