رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الدستورية» تُعيد التحضير في دعوى «بطلان قانون الرسوم»

جريدة الدستور

قررت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم الأربعاء، إعادة الدعوى التي تُطالب ببطلان المادة 9 من القانون 126 لسنة 2009 بشأن قانون الرسوم، للتحضير من جديد.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت 145 لسنة 33 دستورية جديدة، والمقامة من رياض إسحق كيرلس ضد رئيس مجلس الوزراء وآخر.

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009، على أن «يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية: 2٪ لغاية 250 جنيهًا، 3٪ فيما زاد على 350 جنيهًا حتى 2000 جنيه، 4٪ فيما زاد على 2000 جنيه حتى 4000 جنيه، 5٪ فيما زاد على 4000، ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:- عشرة جنيهات في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل، خمسة جنيهات في الدعاوى الجزئية، خمسة عشر جنيهًا في الدعاوى الكلية الابتدائية، خمسون جنيهًا في دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس».

ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقا للقواعد المبينة فى المادتين 75، 76 من هذا القانون.

وتنص المادة 9 على أن: «لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنية فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنية، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنية في الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنية ولا تجاوز مليون جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة ألاف جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنية، وفى جميع الأحوال، يسرى الرسم على أساس ما حكم به».