رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد تصديق الرئيس عليه.. تعرف على تعديلات قانون مجلس الأمن القومي

عبد الفتاح السيسى
عبد الفتاح السيسى

تنشر الدستور نص القانون رقم 116 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومى، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى وتم نشره فى الجريدة الرسمية أمس الأربعاء.

ويقضى القانون باجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع مجلس الأمن القومى، فى الأحوال التى تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهورى والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.

وجاءت تعديلات القانون لتنص على..

يٌضاف إلى القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومى مادتان جديدتان برقمى (الرابعة مكررًا، الرابعة مكررًا "أ") نصهما الاتى:

(المادة الرابعة مكررًا ):
فى الأحوال التى تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهورى والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، يجتمع المجلس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى اجتماع مُشترك برئاسة رئيس الجمهورية لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.

ويدعو رئيس الجمهورية المجلس بتشكيله للانعقاد فى الأحوال المشار إليها أو بناء على طلب نصف عدد الأعضاء بالتشكيل المشترك.

ويُدعى لحضور الاجتماع المُشترك كل من نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشيوخ، ومن يحدده رئيس الجمهورية من رؤساء الجمهورية السابقين، ويكون لهم حق التصويت.

وتكون مداولات المجلسين بالتشكيل المٌشار إليه سرية، وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وتكون القرارات الصادرة بهذا التشكيل نافذة بذاتها ومٌلزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة.

المادة (الرابعة مكررًا "أ")
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، تشكل بموجب قرار من رئيس المجلس لجنة ثلاثية من أعضاء المجلس بتشكيله، للتحقيق فى ارتكاب أحد أعضاء المجلسين مخالفة أو أكثر من المخالفات الآتية:

1- ارتكاب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية أو النظام الجمهورى أو الإخلال بالديمقراطية أو الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها.

2- إفشاء أسرار اجتماعات المجلس أو أى أسرار تتعلق بسلطات الدولة وأمنها القومي.

3- التدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال سلطة من سلطات الدولة.

ويًصدر رئيس المجلس أو ثلث عدد الأعضاء قرار الإحالة إلى اللجنة، وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس بتشكيليه للنظر فى توقيع إحدى العقوبات الآتية:
1- الحرمان من حضور عدد معين من الجلسات.

2- الحرمان من رئاسة أو عضوية مجالس إدارات الهيئات العامة أو الشركات التى للدولة نسبة تزيد عن 25% فيها.

3- إسقاط العضوية.

4- الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار.

5- الحرمان من تولى الوظائف أو المناصب العامة القيادية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار".


(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.