رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حالات حددها القانون لتمكين صاحب العمل من إيقاف العامل

قانون العمل
قانون العمل

حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، في مادته 66، أنه يجوز لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله في الحالات الآتية:

- إذا أحيل العامل إلى التحقيق، ورأى صاحب العمل أن مصلحة التحقيق تقتضي وقفه عن العمل.

- إذا قدم صاحب العمل طلب فصل العامل إلى المحكمة العمالية.

وفى هاتين الحالتين يجوز وقف العامل مؤقتًا لمدة ستين يومًا مع صرف أجره كاملًا.

فيما أوضحت المادة 67 من القانون، أنه إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو اتهم بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل، وفي هذه الحالة يجوز لصاحب العمل أن يوقفه عن العمل مؤقتًا على أن يعرض الأمر أمام المحكمة العمالية خلال ثلاثة أيام.

وعلى المحكمة العمالية وفقًا للقانون، أن تبت في الحالة المعروضة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ العرض عليها، فإذا وافقت على الوقف يصرف العامل نصف أجره، وإذا لم توافق يصرف العامل أجره كاملًا من تاريخ الوقف.

فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية أو قدم للمحاكمة الجنائية أو قدم للمحاكمة وقضى ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة وإلا اعتبر عدم إعادته فصلًا تعسفيًا.

وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو من يمثله وجب أداء باقي أجره عن مدة الوقف.