رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة على المال المودع بالبنك للتعايش منه

جريدة الدستور

أجازت دار الإفتاء المصرية، اليوم، إخراج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعايش منه.

جاء ذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ردًا على سؤال بعنوان "هل أُخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعيش منه، أم على الريع (العوائد) فقط؟".

وذكرت الإفتاء بأنه "الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول، ويجوز للمودِع إذا كان يودع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم".