رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر تقرير هيئة كبار العلماء بشأن قانون تنظيم الفتوى العامة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حصل "الدستور" على تقرير هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بشأن الرأي في مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة.

المادة الأولى:
"يحظر التصدي للفتوى في الأمور العامة إلا من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المشار إليها، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وقد تلاحظ في هذا النص:
1- اقتصر على حظر التصدي للفتوى في الأمور العامة، والتي عرفه تقرير لجنة مجلس النواب بأنها الفتاوى المرتبطة بشئون الوطن والقضايا الكبرى دون الفتاوى المتعلقة بالأمور الشخصية كالعبادات والمعاملات وغيرها، وهذا ما يخالف المشروع المقترح من النواب أنفسهم بحظر التصدي للفتوى بشكل عام، وهو الأمر المطلوب بالفعل خاصة أن هناك بعض الفتاوى الشخصية قد تؤثر على المجتمع والوطن بشكل عام، مما يقترح معه أن يكون الحظر على الفتوى الشرعية وليس الفتوى في الأمور العامة فقط.

2- حدد النص جهات الفتوى بالأزهر (هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية فقط)، وحيث تمر الفتوى بالأزهر الشريف عبر عملية علمية متخصصة، ويكون لكل جهة معنية دور في هذه العملية، فضلا عن تعدد جهات الفتوى بالأزهر، ومن ثم فتحديد تلك الجهات وفصلها عن بعضها البعض رغم تبعيتها لمؤسسة واحدة قد يحدث معه تعارض وتنازع يعطل تلك العملية، مما يقترح أن يكون النص بحظر التصدي للفتوى الشرعية إلا من خلال الهيئات المعنية بالفتوى في الأزهر الشريف، وتكون مرجعيتها العليا في الفتوى هيئة كبار العلماء.

3- الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف باعتبارها جهة تنفيذية تختص بشئون وتنظيم الفتوى، وليست جهة علمية لإصدار الفتاوى أوالتصدي لها، وذلك إعمالًا لصحيح أحكام القانون رقم 272 لسنة 1959 م، بشأن تنظيم وزارة الأوقاف والذي اقتصر دورها فيه على شؤون الأوقاف وإدارة الأعيان والمساجد ولا يجوز مخالفة ذلك في أي تنظيم داخلي للوزارة، ولم يرد بقانون تنظيم وزارة الأوقاف المشار إليها أي اختصاص بالإفتاء.

ويقترح أن يكون نص المادة الأولى على النحو التالي:
" يحذر التصدي للفتوى الشرعية إلا من خلال الهيئات المعنية بالفتوى في الأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو من يرخص له بذلك من أي منهما، ويرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في حالة تعارض الفتوى بين الجهات المذكورة وفقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الثانية:
للأئمة والوعاظ ومدرسي الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الديني العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".

وقد تلاحظ في هذا النص:
1- جاء لفظ "مدرسي الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر" عام ومطلق، وتحديد التخصص بالنسبة للفئات المذكورة أمر جوهري لا غنى عنه، حيث لو ترك على إطلاقه سيتم التصدي للإرشاد الديني من جميع التخصصات من مدرسي المعاهد الأزهرية، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر سواء كانت تخصصات شرعية أوعلمية، يقترح معه أن يقتصر الإرشاد الديني على الأئمة والوعاظ ومدرسي العلوم الشرعية والعربية بالأزهر الشريف، وبأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من خريجي الكليات الشرعية والعربية جامعة الأزهر.

2- جاء لفظ "الوعظ" بالنص "بجانب الإرشاد الديني" كما لوكانت مهام الوعظ من الأمور العامة ولا يقتصر عملها على الأزهر الشريف مما يقترح معه حذف مهام الوعظ من النص كونه يتداخل مع مهام مجمع البعوث الإسلامية بشأن الوعظ وإسناد مهامه لغير المتخصصين فيه عن الأئمة والمدرسين، فيكتفى في هذا النص بالإرشاد الديني العام فقط.
ويقترح أن يكون نص المادة الثانية على النحو التالي:
"للأئمة والوعاظ ومدرسي العلوم الشرعية والعربية بالأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من خريجي الكليات الشرعية والعربية جامعة الأزهر أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضا للفتوى".


المادة الثالثة:
يحظر ممارسة الإفتاء في الأمور العامة عبر وسائل الإعلام، إلا على المرخص لهم من الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون.
ويقترح أن يكون نص المادة الثالثة على النحو التالي:
"تقتصر الفتوى الشرعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة على أعضاء الجهات المذكورة في المادة الأولى، ومن يرخص له بذلك من هيئة كبار العلماء، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لذلك".

المادة الرابعة:
"يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة العود تكون العقوبة هي الحبس والغرامة التي لاتزيد علي عشرة آلاف جنيه".
وقد تلاحظ في هذا النص:
1- أن العقوبة المقررة لمخالفة أحكام هذا القانون الحبس ستة أشهر أو الغرامة خمسة آلاف جنيه، وهنا تعد قيمة الغرامة ضئيلة جدا إذا ما اختار القاضي عقوبة الغرامة بدلا من الحبس، مما يقترح معه أن تكون قيمة الغرامة خمسين ألف جنيه.
2- في حالة العود يقترح أن تكون قيمة الغرامة مائة ألف جنيه.
ويقترح أن يكون نص المادة الرابعة على النحو التالي:
"يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وغرامة لاتزيد علي خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة العود تكون العقوبة هي الحبس وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه".

المادة الخامسة:
يتطلب الأمر استحداث مادة جديدة بشان اصدار اللائحة التنفذية للقانون؛ لتصدر بناءً على مقترح من الجهات المحددة بالمادة الأولى، حيث إن الدستور المصري منح رئيس الوزراء حق إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين ما لم ينظم القانون المقترح طريقة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به بطريقة أخرى، وذلك حرصًا على ضبط شروط وإجراءات منح تراخيص الفتوى من جهات الاختصاص.
ويقترح أن يكون نص المادة الخامسة على النحو التالي:
"تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الإمام الأكبر شيخ الأزهر بعد أخذ رأي الجهات المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون".