رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حجز صاحب مصنع بدون ترخيص لإنتاج طفايات الحريق فى الزيتون

طفايات حريق
طفايات حريق

أمرت اليوم الأربعاء النيابة العامة، بحجز صاحب مصنع 24 ساعة على ذمة التحريات فى اتهامه بإنتاج طفايات حريق بدون ترخيص.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع لتصنيع وتعبئة وتجهيز طفايات الحريق- كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون، لإدارته المصنع "بدون ترخيص" واستغلاله فى تجهيز طفايات الحريق وإعادة تعبئتها، مستخدمًا مواد مجهولة المصدر، ووضع علامة تجارية مقلدة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وبتفتيش المصنع المشار إليه عُثر على 570 أسطوانة إطفاء حريق "مختلفة الأنواع" – 200 كيلوجرام بودرة – 21000 قطعة مستلزمات إنتاج، جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الغش التجاري

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى: - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".