رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء اجتماع "تشريعية البرلمان" بالوقوف دقيقة حدادا على شهداء غزة

مجلس النواب
مجلس النواب

وقف أعضاء اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهيئة مكتب لجنة التضامن الاجتماعي والاسره وذوي الإعاقة بمجلس النواب ،برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية دقيقة حداد وصمت، مع قراءة فاتحة الكتاب علي كافة الشهداء بقطاع غزة نتيجة الاعتداءات وحرب الابادة التي يمارسها الكيان الصهيوني، على أهالي قطاع غزة وخصت اللجنة بالذكر الاعتداء وقتل آلاف الاطفال.

 مناقشة تعديل بعض أحكام قانون الطفل

وتناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

وتضمن مشروع القانون استبدال المواد أرقام (23، 24، 113، 114) فشددت عقوبة الغرامة المقررة بالمادة (23) عند مخالفة أحكام المواد (14 و15 و18 و19 و20) والمتعلقة بقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم، كما شددت عقوبتا الحبس والغرامة المقررتان بالمادة (24) لكل من أدلى عمدًا ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود.

وأضيفت فقرة جديدة لذات المادة تعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك، كما شددت العقوبة المقررة بالمادة (113) لكل من أهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة وترتب على ذلك تعرضه للخطر.

 كما أضيفت فقرة جديدة لذات المادة، تجيز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

 وشددت العقوبة المقررة بالمادة (14) لكل من سلم إليه طفل وأهمل بعد إنذاره من النيابة العامة في أداء أحد واجباته وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وشددت العقوبة إذا كان الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته، وأضيفت فقرة جديدة تجيز سريان حكم الفقرة الثانية من المادة (113) على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه العادة.

وأضافت المادة الثانية من المشروع مادة جديدة برقم (72 مكررا) تمنح العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بحسب الأحوال - حالة كفالتها أو حضانتها طفلًا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة في المادتين (71، 72) المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية، وأناطت باللائحة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لتشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة للطفل أقل من سنة أشهر الإجازة المقررة قانونا للأم الطبيعية.