رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خطة «إسكان البرلمان» لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم لغير السكن

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

قال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة في انتظار وصول التعديلات الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء بشأن قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، لوضع أجندة خطتها في سريان عملية مناقشة التشريع الجديد، لا سيما حتى يتم الانتهاء من بند مهم من ملف الإيجار القديم وهو وضع آليات لحسم التعامل مع المباني والعقارات التي تتواجد فيها الحكومة والشركات والبنوك والجمعيات.

وأوضح الحصى، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة ستنظم عدد من الجلسات الحوار المجتمعي والمناقشات بينها وبين الحكومة فقط، ولن تستدعي أي من المستأجرين أو الملاك، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة تتعلق بالحكومة فقط، وبالتالي ستكون هي سيدة الحوار مع البرلمان.

وأشار إلى أن التعديلات الجديدة جاءت لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية والذي انتهى إلى عدم دستورية عدم جواز أن يطلب المؤجر إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، وألزمت الحكومة المصروفات، في الوقت الذي حملت فيه التعديلات القديمة التي تقدمت بها الحكومة في البرلمان السابق نص بموجبه يتم منح فترة انتقالية 5 سنوات قبل تحرير العقود، الأمر الذي يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية التي تقضى بالإخلاء الفوري.

وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة تحقق مزيد من التوازن في العلاقة الإيجارية، وجاءت في ثوبها القانوني المتفق والمتماشى مع أحكام القضاء العادل، منوها بأن التعديلات ستعمل على حل جذري لنصف مشكلات ملف الإيجار القديم ووضع حل للمباني والعقارات القديمة التي تمتلكها الحكومة والشركات باعتبارهم الأشخاص الاعتبارية.

وتضمنت التعديلات نطاق سريان مشروع القانون، والذي جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

وفيما يتعلق بأجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية يكون خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، فيما تضمنت المادة 3 تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنويًا، وبصفة دورية، بنسبة 15%.